المادة 194

معرف المادة: 2496

رقم المادة : 18

المادة 194 1 - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل . 2 - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .

الموضوع: استئناف الحكم وتأخيره,تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل,إلغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل,فسخ الحكم نتيجة الاستئناف وإلغاء إجراءات التنفيذ