المادة 200
اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار .(81)
الموضوع: رد درخواست اعاده المحكمة,غرامت برای درخواست اعاده غیرموجه,عدم وجود دلیل برای درخواست اعاده,حداقل و حداکثر مبلغ غرامت