المادة 203
الاحكام المرتبطة بالمادة
للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.
1 - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.
2 - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
3 - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .
4 - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .
5 - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .
ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(82)
الموضوع: حق الطعن التمييزي في الأحكام البدائية,حق الطعن التمييزي في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية,حق الطعن في الأحكام بناءً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه,حق الطعن في الأحكام بناءً على قواعد الاختصاص,حق الطعن في الأحكام بناءً على خطأ جوهري