المادة 198
مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .
الموضوع: مدة طلب اعادة المحاكمة,بدء مدة طلب اعادة المحاكمة,ظهور الغش,الاقرار بالتزوير,الحكم بثبوته,الحكم على شاهد الزور,ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها