المادة 208

معرف المادة: 2510

رقم المادة : 18

المادة 208 1 - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه . 2 - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(85)

الموضوع: الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز,يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ,تقديم كفيل مقتدر يضمن تسليم المحكوم به,وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ,الغاء اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ