المادة 197

معرف المادة: 2499

رقم المادة : 18

المادة 197 لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .

الموضوع: عدم قبول الطعن بطريق اعادة المحاكمة,جواز الطعن بالاستئناف,احكام محاكم البداءة