المادة 20 (تعديل 3)

معرف المادة: 2655

رقم المادة : 18

المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: بدء سريان القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره,تولي الوزراء تنفيذ احكام القانون