المادة 211
الاحكام المرتبطة بالمادة
تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(88)
الموضوع: تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها,مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحة الحكم,البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية