المادة 201

معرف المادة: 2503

رقم المادة : 18

المادة 201 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور . 2 - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .

الموضوع: قبول درخواست اعاده المحاکمه,ایقاف اجرای حکم در درخواست اعاده المحاکمه,بررسی درخواست اعاده المحاکمه,صدور حکم جدید پس از اعاده المحاکمه