المادة 202
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .
2 - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .
الموضوع: يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة,لا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها,لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة