المادة 210

معرف المادة: 2512

رقم المادة : 18

المادة 210 الاحكام المرتبطة بالمادة بعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية : 1 - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن . 2 - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم . 3 - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون .(87)

الموضوع: رد عريضة التمييز,تصديق الحكم المميز,نقض الحكم المميز