المادة 210
الاحكام المرتبطة بالمادة
بعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية :
1 - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .
2 - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .
3 - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون .(87)