المادة 206

معرف المادة: 2508

رقم المادة : 18

المادة 206 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .

الموضوع: وجوب اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف,تدقيق الطعن المرفوع عن حكم بداءة,محكمة التمييز,استئناف الحكم الصادر بدرجة اولى