المادة 204
الاحكام المرتبطة بالمادة
مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (172) و (216) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (82-1)
الموضوع: مدة الطعن بطريق التمييز,أحكام محاكم البداءة,المواد الشخصية,الأحوال الشخصية,الاستئناف