أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 1 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا. 2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى. 3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 الاشخاص المعنوية هي: الدولة، الادارات العامة، البلديات، الاوقاف، الشركات، الجمعيات، والمؤسسات.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته. 2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي. 3 – وله ذمة مالية مستقلة واهلية الاداء وحق التقاضي وموطن محدد.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 1 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي. 2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي. 2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية. 2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: الغرض، الاسم، المركز، الاموال، الادارة.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية. 2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان لم يتم تسجيلها في محكمة البداءة.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 1 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها. 2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية. 3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 1 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات. 2 – وتعين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بعزل المديرين او تعديل النظام او الغاء المؤسسة اذا اصبحت عاجزة عن تحقيق غرضها او صار مخالفا للقانون.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 1 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة. 2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.