المادة 58
على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.
الموضوع: واجبات مديري المؤسسة في تقديم الميزانية,تقديم الحساب السنوي للجهة المختصة بالرقابة,المستندات المؤيدة لتصفية حساب السنة,المهلة الزمنية لتقديم الميزانية