المادة 41

معرف المادة: 907

رقم المادة : 17

المادة 41 لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.

الموضوع: حق درخواست توقف تعرض به لقب,حق درخواست جبران خسارت ناشی از انتحال لقب