المادة 42

معرف المادة: 908

رقم المادة : 17

المادة 42 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.

الموضوع: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة,يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد