المادة 51

معرف المادة: 917

رقم المادة : 17

المادة 51 المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.

الموضوع: المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة,المؤسسة ذات صفة انسانية,المؤسسة ذات صفة دينية,المؤسسة ذات صفة علمية,المؤسسة ذات صفة فنية,المؤسسة ذات صفة رياضية,عدم القصد الى ربح مادي