المادة 51
المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.
الموضوع: المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة,المؤسسة ذات صفة انسانية,المؤسسة ذات صفة دينية,المؤسسة ذات صفة علمية,المؤسسة ذات صفة فنية,المؤسسة ذات صفة رياضية,عدم القصد الى ربح مادي