المادة 45
1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.
3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.
الموضوع: يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين,الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل,لا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة