المادة 46

معرف المادة: 912

رقم المادة : 17

المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.

الموضوع: كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية,فاقدو الاهلية وناقصوها,احكام الولاية والوصاية والقوامة