المادة 46
1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.
الموضوع: كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية,فاقدو الاهلية وناقصوها,احكام الولاية والوصاية والقوامة