المادة 54

معرف المادة: 920

رقم المادة : 17

المادة 54 متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان لم يتم تسجيلها في محكمة البداءة.

الموضوع: إنشاء المؤسسة بسند رسمي,تعديل المؤسسة بسند رسمي آخر,عدم تسجيل المؤسسة في محكمة البداءة