المادة 43

معرف المادة: 909

رقم المادة : 17

المادة 43 1 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا. 2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

الموضوع: موطن المفقودين,موطن القصر,موطن المحجوزين,موطن من ينوب عنهم قانونا,موطن خاص للقاصر الماذون له بالتجارة