المادة 43
1 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا.
2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
الموضوع: موطن المفقودين,موطن القصر,موطن المحجوزين,موطن من ينوب عنهم قانونا,موطن خاص للقاصر الماذون له بالتجارة