المادة 59

معرف المادة: 925

رقم المادة : 17

المادة 59 يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بعزل المديرين او تعديل النظام او الغاء المؤسسة اذا اصبحت عاجزة عن تحقيق غرضها او صار مخالفا للقانون.

الموضوع: يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بعزل المديرين,يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بتعديل النظام,يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالغاء المؤسسة,عزل المديرين في صورت عدم تحقيق الغرض من المؤسسة,تعديل النظام في صورت عدم تحقيق الغرض من المؤسسة,الغاء المؤسسة في صورت عدم تحقيق الغرض من المؤسسة