المادة 44

معرف المادة: 910

رقم المادة : 17

المادة 44 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

الموضوع: المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة