المادة 52
1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.
2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: الغرض، الاسم، المركز، الاموال، الادارة.
الموضوع: انشاء المؤسسة,نظام المؤسسة,البيانات المطلوبة للمؤسسة,الغرض من المؤسسة,اسم المؤسسة,مركز المؤسسة,أموال المؤسسة,إدارة المؤسسة