المادة 52

معرف المادة: 918

رقم المادة : 17

المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية. 2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: الغرض، الاسم، المركز، الاموال، الادارة.

الموضوع: انشاء المؤسسة,نظام المؤسسة,البيانات المطلوبة للمؤسسة,الغرض من المؤسسة,اسم المؤسسة,مركز المؤسسة,أموال المؤسسة,إدارة المؤسسة