المادة 50
1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.
2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.
الموضوع: الجمعية جماعة ذات صفة دائمة,تنظيم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات,تنظيم التشريع الخاص كيفية حل الجمعيات