المادة 60

معرف المادة: 926

رقم المادة : 17

المادة 60 1 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة. 2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.

الموضوع: تعيين المحكمة عند حكمها بالغاء المؤسسة,تصفية أموال المؤسسة,تحديد مصير الأموال المتبقية بعد التصفية,تقرير المحكمة بشأن الأموال في حال عدم إمكانية انتقالها