المادة 48

معرف المادة: 914

رقم المادة : 17

المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته. 2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي. 3 – وله ذمة مالية مستقلة واهلية الاداء وحق التقاضي وموطن محدد.

الموضوع: تمثيل الشخص المعنوي عن ارادته,تمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق,استقلال الذمة المالية للشخص المعنوي,اهلية الاداء للشخص المعنوي,حق التقاضي للشخص المعنوي,تحديد موطن الشخص المعنوي