المادة 48
1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.
2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي.
3 – وله ذمة مالية مستقلة واهلية الاداء وحق التقاضي وموطن محدد.
الموضوع: تمثيل الشخص المعنوي عن ارادته,تمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق,استقلال الذمة المالية للشخص المعنوي,اهلية الاداء للشخص المعنوي,حق التقاضي للشخص المعنوي,تحديد موطن الشخص المعنوي