المادة 56
1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.
2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.
3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة.
الموضوع: المؤسسات التي تحقق مصلحة عامة,اعتبار المؤسسات من المنافع العامة,استثناء المؤسسة من قيود الاهلية,فرض اجراءات خاصة بالرقابة