قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧ | 15
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المواد ( ٦١ ) و (٧٣) و (١٠٦) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغدادالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظاتالمادة ٣تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب .ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدوليةثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلاترابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرهاخامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيهالفصل الثانيرئيس الهيئةالمادة ٤اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانونثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عامثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ٥تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونيةثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعةالمادة ٦يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةالمادة ٧اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي :أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاءب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليمج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهمد.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراءثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنواتالفصل الرابعمجلس الادارةالمادة ٨اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامونثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخولهثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التاليةخامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأةالفصل الخامسواردات الحكومة الاتحاديةالمادة ٩تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية :اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحاديةثانيا : المنح و المساعدات الدوليةثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليمالفصل السادساحكام ختاميةالمادة ١٠للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولةالمادة ١١تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأةالمادة ١٢تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المادة ١٣تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٤لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تاسيس هيأة اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات الاتحادية في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي و بما ينسجم مع مبادئ العدالة و الشفافية التي اقرها الدستور في المادة (١٠٦) , شرع هذا القانون...
قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ | 18
قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ | 18
عنوان التشريع: قانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجهزة الرقابة - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا – الوزير : وزير التخطيطثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة .ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتمادرابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأةخامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقةسادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتمادسابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها .ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددةتاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأةعاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية .ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .المادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منهاثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن .ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق .رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتمادخامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية .سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقةالفصل الثانيالتأسيس و الاهدافالمادة ٣تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيطالمادة ٤اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتمادثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتمادالمادة ٥تتولى الهيأة المهام الاتية :اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتمادثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقةثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسميةرابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتمادخامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتمادسادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمهاسابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجالالفصل الثالثمجلس ادارة الهيأةالمادة ٦اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من :ا. مدير عام الهيأة رئيساب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيسج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاءمعاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص(١) الصناعة و المعادن(٢) النفط(٣) الصحة(٤) التعليم العالي و البحث العلمي(٥) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة(٦) الزراعةد. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضواللتقيس و السيطرة النوعيةهـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضواللتقييس و السيطرة النوعيةو. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضواز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضواح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضواط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويتثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيسرابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلسالمادة ٧اولا – يتولى المجلس المهام الاتية :أ – اقتراح استراتيجيات الهيأة في ضوء الاهداف و الاختصاصات المحددة لهاب – اقتراح الخطط طويلة المدى و السنوية التي تتضمن نشاطات و مشاريع الهيأةج – اقتراح النظم و اللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيأةد – رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات و انجازات الهيأة للمصادقة عليهاهـ - تحديد اجور فرق التقييم و الخبراء الفنيين و اعضاء اللجان من خارج الهيأة بموافقة وزارة الماليةثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلسالفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ٨تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية :اولا – القسم القانوني و المالي و الاداريثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخليةثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبراترابعا – قسم اختبارات المهارةخامسا – مكتب مدير الهيأةالمادة ٩اولا – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاصثانيا – يدير المكتب المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاصالفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ١٠اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقيةثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي :أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (٢) سنتينب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزيرج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانونثالثا – يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(١)رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحاديالفصل السادسالعقوباتالمادة ١١تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتمادثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتمادثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجلهالمادة ١٢تعاقب بغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتمادالمادة ١٣تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد :اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرارثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفةثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانونالفصل السابعاحكام عامة و ختاميةالمادة ١٤للهيئة شعار و فقا للنموذج الملحق بهذا القانونالمادة ١٥تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .المادة ١٦تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٧اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافةثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة و تحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة و لغرض بناء الثقة بالتقارير و الشهادات التي تصدرها تلك الجهات . شرع هذا القانون .الهوامش(١) : يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفصل الخامس/ أحكام مالية المادة (١٠/ثالثاً) من قانون بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ ويقرا كالآتي :المادة – ١٠ –ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها بدلاً عن :ثالثاً : يخصص (٥٠%) خمسون من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة وتطوير عملها )....
قانون 10 لسنة 2008 الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة | 30
قانون 10 لسنة 2008 الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة | 30
عنوان التشريع: قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤٠٢٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤٠٢٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.صدر القانون الآتي:رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالمادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .ثانياً: المدعي العام للهيئة :هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .ثالثاً: هيئة التمييز :هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعاً: الاجتثاث :الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .خامساً: حزب البعث :وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ ١٧٧١٩٦٨ والمحظور بموجب المادة (٧) من الدستور العراقي .سادساً: العضو :هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .سابعاً: النظام البائد :النظام الحاكم في العراق للمدة من ١٧/تموز/١٩٦٨ ولغاية ٩/نيسان/٢٠٠٣ .ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) :وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .تاسعاً: أعوان النظام :وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية :(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً: تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .ثانياً: ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون .ثالثاً: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير .رابعاً: تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة .خامساً: تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً .سادساً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .سابعاً: لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً .ثامناً: يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية .جـ . أن لا يقل عمره عن ٣٥ عاماً .د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف .هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .تاسعاً: تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات .عاشراً: تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .حادي عشر: يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتهدف الهيئة إلى ما يأتي :أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق .ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم .خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة .سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .الفصل الثالثمهام الهيئةالمادة ٤تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية :أولاً: تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة .ثانياً: تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام .ثالثاً: تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك .رابعاً: تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى .خامساً: خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي :أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل .ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون .ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .الفصل الرابعالإجراءاتالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ ٩٤٢٠٠٣ لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها :أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.سابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (٢٠٣٢٠٠٣) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(١)ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.المادة ٧أولاً: على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(٢)ثانيا: على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .المادة ٨تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .المادة 9تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها .المادة 10يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.المادة11يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .المادة 12لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه .المادة 13أولاً: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون .ثانياً: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.المادة 14يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.الفصل الخامسالاعتراضاتالمادة 15يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةًالمادة 16يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانونالمادة 17تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتةالفصل السادسهيكلية الهيئةالمادة 18أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية :1. مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيد ومقابلاته وأيّة مهام يكلفه رئيس الهيئة بها.2. نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارةثانياً: دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون من:أ مكتب المدعي العام: ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحُسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم.ب – الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصرالنظام واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة.ث – دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم.ج – دائرة الشؤون الإدارية والمالية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة.ح دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــاأعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها.خ الدائرة الإعلامية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة ، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء .د دائرة المفتش العام : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على اعمال الهيئة.الفصل السابعأحكام عامة وختاميةالمادة 19تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب.المادة 20تُعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 21تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئةالمادة 22يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50 % ) من الرواتب التي يتقاضونها.المادة 23تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الإعلامالمادة 24تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.المادة 25لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور ، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.المادة 26يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولةالمادة 27يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال(30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .المادة 28تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.المادة 29لا يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 30ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبةبالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى (35) عاماً تعرضوا خلالها لأبشع صور الأضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً.• وللدور الكبير الذي قام به قياديو وعناصر ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في إضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومحاولتهم إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن .• ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة.• وإدراكاً للضرورة المُلحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبُت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .• وتمكيناً للمتضررين من حزب البعث والأجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والأجهزة المذكورة .• وللأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية .• واستمرار للإجراءات التي إتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل .• ورغبةً في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة بإجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تُشكل المرجع التأريخي لجرائم وفضائع الحزب المنحل ونظام صدام ومدى معاناة أبناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور، شُرّع هذا القانون ....
قانون 16 لسنة 1995 امانة بغداد | 22
قانون 16 لسنة 1995 امانة بغداد | 22
عنوان التشريع: قانون امانة بغدادالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغى مجلس أمانة بغداد المنصوص عليه في هذا القانون بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٩ ) بتاريخ ٢٠-٩-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :ـالفصل الأولتكوين أمانة بغدادالمادة ١تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.المادة ٢تتالف امانة بغداد من:اولا - ملغاة. (١)ثانيا- امين بغداد.ثالثا- وكلاء امانة بغداد.رابعا- دوائر الامانة.خامسا- الدوائر البلدية. المادة ٣يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (٢)المادة ٤امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.المادة ٥يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر والاقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعضا من صلاحياته.الفصل الثانيدوائر الأمانةالمادة ٦ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- دائرة التخطيط والمتابعة.ثانيا- دائرة ماء بغداد.ثالثا- دائرة مجاري بغداد.رابعا- دائرة المشاريع.خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية.سادسا- دائرة التصاميم.سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات.تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.المادة ٧دائرة التخطيط والمتابعة:تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط.ثانيا- قسم الاحصاء.ثالثا- قسم المتابعة.رابعا- قسم الدراسات والبحوث.خامسا- قسم السيطرة النوعية.سادسا- معهد التدريب المهني.المادة ٨دائرة ماء بغداد:تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.ثالثا- قسم التشغيل.رابعا- قسم الميكانيك.خامسا- قسم السيطرة النوعية.سادسا- قسم التصاميم.سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ٩دائرة مجاري بغداد:تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.ثالثا- قسم التشغيل.رابعا- قسم التصاميم.خامسا- قسم الصيانة.سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ١٠دائرة المشاريع:تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم مشاريع المباني.ثالثا- قسم مشاريع الطرق.رابعا- قسم مشاريع المتنزهات.خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ١١دائرة الوحدات الانتاجية:تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية.ثالثا- قسم الوحدات الالية:رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية.خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.سادسا- قسم الخدمات.المادة ١٢دائرة التصاميم:تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التصميم الاساسي.ثانيا- قسم التصاميم.ثالثا- قسم المساحة.رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.المادة ١٣ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- الدائرة الادارية.ثانيا- دائرة عقارات الامانة.ثالثا- قسم الشؤون السياحية.رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.المادة ١٤الدائرة الادارية:تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم شؤون الافراد.ثانيا- قسم المصروفات.ثالثا- قسم الحسابات.رابعا- قسم الشؤون القانونية.خامسا- قسم المخازن.سادسا- قسم الخدمات.سابعا- قسم العلاقات والاعلام.المادة ١٥دائرة عقارات الامانة:تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم العقارات.ثانيا- قسم الشؤون الفنية.ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة.رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع.خامسا- قسم الجباية.سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.الفصل الثالثالدوائر البلديةالمادة ١٦ترتبط بوكيل الامانة للشؤون البلدية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- دائرة بلدية مركز الرصافة.ثانيا- دائرة بلدية مركز الكوخ.ثالثا- دائرة بلدية الاعظمية.رابعا- دائرة بلدية الكاظمية.خامسا- دائرة بلدية مدينة صدام.سادسا- دائرة بلدية المنصور.سابعا- دائرة بلدية الرشيد.ثامنا- دائرة بلدية الكرادة.تاسعا- دائر بلدية ٧ نيسان.عاشرا- قسم المقابر.حادي عشر- قسم الطمر الصحي.المادة ١٧اولا- الدائرة البلدية:ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد.ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.المادة ١٨اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي:ا- قسم التخطيط والمتابعة.ب- قسم الاليات.ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات.د – قسم المتنزهات والتشجير.هـ- قسم صيانة الماء.و- قسم صيانة المجاري.ز- قسم صيانة الطرق.ح- قسم اجازات البناء والرخص.ط- قسم الشؤون الادارية والمالية.ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى.ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٩يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.المادة ٢٠لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.المادة ٢١يلغى نظام ادارة امانة بغداد ذو الرقم (٦) لسنة ١٩٩١.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان اتساع الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد والزيادة الكبيرة في نفوسها قد سببا زيادة في الحاجات الاساسية للخدمات البلدية وتشعب النشاطات التي تمارسها الدوائر البلدية ، مما يصعب معه ادارة المدينة بموجب الهياكل الادارية القديمة وباسلوب المركزية الادارية ، لذا اصبح من الضروري اصدار تشريع جديد لادارة امنة بغداد يستوعب هذا التطور ويستجيب لضرورة تقديم افضل الخدمات لمدينة بغداد بأعتبارها عاصمة العراق ومركزا تاريخيا لها تراثها وشخصيتها المميزة ويكفل لها التقدم الحضاري . لقد اعتمد هذا القانون الجديد استحداث تسع دوائر بلدية تنسجم حدودها الجغرافية مع تلك التي حددها نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد معتبرا كل دائرة وحدة جغرافية قائمة بذاتها تضم جميع النشاطات الخدمية التنفيذية لتقديم افضل الخدمات وتطويرها .ولتحقيق كل ماتقدم فقد شرع هذا القانونالهوامش(١)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ٢ بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥:النص القديم للفقرة (اولا):اولا- مجلس امانة بغداد.(٢)- تعدلت المادة ٣ بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥،النص الاصلي القديم للمادة:يمارس مجلس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون....
قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 54
قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 54
عنوان التشريع: قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٩٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٨اصدار القانون الآتي :-الفصـــل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت .ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء .رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه.خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض .سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة .سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية .ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع .عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-١٢-٢٠١٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر.رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (١)المادة ٢يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-١)المادة ٣يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(١-٢)ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية .ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية .رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .الفصل الثانيحـق الانتخابالمادة ٤أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .المادة ٥يشترط في الناخب أن يكون :-أولاً :- عراقي الجنسية .ثانياً :- كامل الأهلية .ثالثاً :- أتم (١٨) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(٢)المادة ٦أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ب- الغيت .جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(٣)الفصل الثالثحـــــق الترشيحالمادة ٧يشترط في المرشح :أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(٤)المادة ٨أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (٥)ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٩يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (٦)المادة ١٠ملغاة . (٧)المادة ١١أولاً : التصويت شخصي وسري .ثانياً : لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .المادة ١٢أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ،٧ ، ٩ ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .(٨)ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال.المادة ١٣أولا ً:- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.ثانيا ً:- اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد.المادة ١٤أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية .(٨-١)المادة ١٥أولا : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي :أ- يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (١) الملحق بالقانون .ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي :١- المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .٢- المكون الايزيدي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون الصابئي المندائي (١) مقعد واحد في محافظة بغداد .٤- المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٥- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .ج - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .هـ - الغيت .ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (١٢) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ وكما مبين في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون .ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :١- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .٢- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة البصرة .٤- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .٥- مكون الصابئة المندائيين (١) مقعد واحد في محافظة ميسان .٦- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة كركوك .جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيديين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة .ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال .جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب .د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة .هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(٩)المادة ١٦أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص .ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (٥%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي .جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (٥%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة .د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة .هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (٣ر٠) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية .و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية .ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين .ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية .ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون .ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابيةثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (٥%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته .تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(١٠) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه .حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .(١٠)المادة ١٧أولاً :- تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .ثانياً :- تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثالثا :- لكل شخص تتوافر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجوداً فيه .رابعاً :- يتم التسجيل شخصياً أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية .خامساً :- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلاً في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .المادة ١٨أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(١٠-١)المادة ١٩يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .المادة ٢٠أولاً :- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل .ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (٧) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين .ثالثاً :- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .المادة ٢١يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.الفصل الرابعالدوائر الانتخابيةالمادة ٢٢يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (٢٠) من هذا القانون.المادة ٢٣المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .(١٠-٢)الفصل الخامسالدعاية الانتخابيةالمادة ٢٤الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (٢٤) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.المادة ٢٥تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .المادة ٢٦أولاً :- تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع .ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .المادة ٢٧يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .المادة ٢٨يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .المادة ٢٩لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.المادة ٣٠أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها .ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات .ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .المادة ٣١يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .المادة ٣٢يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .المادة ٣٣يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .المادة ٣٤أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .الفصل السادسمحافظة كركوكالمادة ٣٥أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (١٤٠) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣ .ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك .ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة .رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .(١١)الفصل السابعالجرائم الانتخابيةالمادة ٣٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من :-أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون .ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه .ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات .رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره .خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .المادة ٣٧يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت .ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(١١-١)المادة ٣٨يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .المادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .المادة ٤٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :-أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية .ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه .ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .المادة ٤١أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) شهر ولا تزيد على (٦) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٣، ٣٤) من هذا القانون .ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (٣١) و (٣٢) من هذا القانون .المادة ٤٢يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .المادة ٤٣أولاً :- في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار .ثانياً :- لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (٣٧) والمادة (٣٨) من هذا القانون .الفصل الثامناحكام عامة انتخابيةالمادة ٤٤الغيت . (١٢)المادة ٤٥ملغاة . (١٣)المادة ٤٦أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل (٤٨) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(١٤)ثانيا ً:- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.المادة ٤٧أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات .ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام .جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراًد. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع .ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (١٥) المادة ٤٨أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(١٦)المادة ٤٩تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (٤) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها .(١٧)المادة ٥٠الغيت .(١٨)المادة ٥١أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.ثانياً : تلغى المادة ( ٢٣ ) من القانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ الملغى .ثالثا : تلغى الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(١٩) المادة ٥٢لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون .(٢٠)المادة ٥٣يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ عدا المادة (٢٣) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(٢١)المادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢٢) فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب.شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدل البند ( حادي عشر ) من المادة ١ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( حادي عشر ) من المادة ١حادي عشر:- الناخب النازح :- العراقي الذي تم نزوحه قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-٤-٢٠٠٣ لأي سبب كان . ـ عدل البند ( ثامنا ) من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثامنا / المادة (١)ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية :- كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لهذا القانون.ـــ عدل البند الثاني عشر من المادة ( ١ ) بموجب المادة ( ٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثاني عشر / المادة (١)ثاني عشر :- القوات المسلحة : - الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر.(١-١) - عدلت المادة رقم ٢ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٢يسري هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .(١ - ٢ ) - عدل البند (اولا) من المادة ٣ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( اولا) من المادة ٣أولاً :- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية.(٢) - عدل البند (رابعا) من المادة ٥ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (رابعا) من المادة ٥رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( ٧٥ % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( ٢ ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .ـ عدل البند (رابعا) من المادة (٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند راابعا / المادة (٥)رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية.(٣) - الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا ) المعدلة بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ المعدل بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣/وموحداتها / ٢٠٢٣ )النص القديم للفقرة (ب)ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً .- عدلت المادة رقم ٦ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٦أولاً :- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعطيل الدوام الرسمي ليومي انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر. ـ عدل البند (ثانيا) من المادة (٦) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند ثانيا / المادة (٦)ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو اكثر.(٤) - عدلت البند ( ثالثا ) من المادة (٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣ وعدها ينهض التعديل الوارد ضمن البند ( ثالثا ) من المادة (٥) من قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول للقانونالنص القديم للبند ( ثالثا )ثالثاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤ ، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .عدلت المادة رقم ٧ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٧يشترط في المرشح ان يكون :أولاً :- ( عراقي كامل الأهلية أتم ( ٢٨ ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع ) .ثانياً :- أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( ٢٠ % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثاً :- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .رابعاً :- من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً :- غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محله.سادساً :- غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي بات .سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .ـ عدلت البنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( ٧ ) بموجب المادة ( ٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبنود ( اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) المادة (٧)أولاً :- عراقياً كامل الاهلية اتم (٣٠) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .ثانياً :- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .ثالثاً :- حسن السيرة والسمعة والسلوك بأن لا يكون المرشح مشمولاً بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي و الاداري والجنح المخلة بالشرف.رابعاً :- من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون اقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي.سابعاً :- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً عند ترشحه .(٥) ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ٨ ) بموجب المادة ( ٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) / المادة (٨)أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .(٦) ـ عدلت المادة ( ٩ ) بموجب المادة ( ٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٩)يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد المرشحين كما يجوز الانتخاب الفردي .(٧) ـ حذفت المادة ( ١٠ ) بموجب المادة ( ٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (١٠)لا يسمح لأي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في أي وقت كان .(٨) - عدل البند ( اولا) من المادة ١٢ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣أولاً :- تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( ٩ ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .ـ عدل البند ( اولا ) من المادة ( ١٢ ) بموجب المادة ( ٩ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) المادة (١٢)أولاً :- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( ١.٧ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .( ٨ - ١) - عدلت المادة رقم (١٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٣عدلت المادة رقم ١٤ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٤أولاً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.(٩) - الغيت الفقرة (هـ ) ممن البند ( اولا ) من المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (هـ ) من البند ( اولا )هـ - المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات.- الغيت عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣- الغيت الفقرة (ج) من المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ج)جـ - المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالأتي : ١- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة . ٢- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة .عدلت المادة رقم (١٥) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٥أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-أ ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .ب ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .ج ـ ( ١ ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د ـ ( ١ ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ ـ ( ١ ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .ثانياً :- يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الاصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات في القائمة . ـ عدل البند (اولا) من المادة ( ١٥ ) بموجب المادة ( ١٠ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) من المادة ( ١٥ )أولاً :- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم :-أ. (٣) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد.ب. (٣) ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .جـ. (١) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د. (١) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ. (١) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .(١٠) - عدلت المادة ١٦ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٦تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .ـ عدلت المادة ( ١٦ ) بموجب المادة ( ١١ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (١٦)تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع.(١٠ - ١) - عدلت البند (اولا) من المادة ١٨ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا) من المادة ١٨أولاً :- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وفي اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .(١٠ - ٢ ) - عدلت المادة (٢٣) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القدين للمادة ٢٣أولاً :- تكون كل محافظة غير منتظمة في اقليم وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات .ثانيا ً:- يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية .(١١) - عدلت المادة (٣٥) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٣٥تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون وكما يلي :١. تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة ( الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات .٢. في حال تعذر التدقيق قبل اجراء الانتخابات تنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب .٣. تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات .٤. لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك .٥. يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الاشوريين) .٦. تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات.٧. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه ٣١ ( كانون الأول ) لسنة ٢٠٢٠ على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( ١٤٠ ) من الدستور في محافظة كركوك .٨. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .ـ تم اضافة البندين ( سابعا و ثامنا ) الى المادة ( ٣٥ ) بموجب المادة ( ١٢ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١١ - ١ ) - عد ل البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٣ وعندها ينهض نص البند ( ثانيا ) من المادة (٣٧) من اصل القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨النص القديم للبند (ثانيا )ثانيا - الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية- عدل البند ثانيا من المادة ٣٧ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ثانيا للمادة ٣٧ثانياً :- اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .(١٢) ـ الغيت نص المادة ٤٤ بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٤أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( ٦٠ ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام ٢٠٢٠ على أن تجري في ١-٤-٢٠٢٠ . ثانياً : يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لهاعدل البند (ثالثا) المادة (٤٤) بموجب المادة (١) من قانون (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات المحافظات والاقضية .النص القديم للبند (ثالثا) المادة (٤٤)تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحاليةفي ١ / ٣ /٢٠٢٠.ـ عدل البندين ( اولا و ثالثا ) من المادة (٤٤) بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبندين ( اولا و ثالثا ) المادة (٤٤)أولاً :- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ(٦٠) ستين يوماً .ثالثاً :- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة .(١٣) ـ حذفت المادة (٤٥) بموجب المادة ( ١٤ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٤٥)لا يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام إلى درجة وكيل وزير ومن بدرجتهم الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات .(١٤) ـ عدل البند (اولا) من المادة (٤٦) بموجب المادة ( ١٥ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للبند (اولا) المادة (٤٦)أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين وقوى الامن الداخلي في نفس يوم التصويت العام على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(١٥) ـ عدلت المادة (٤٧) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٧أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومتريا ) . ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين . ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .عدلت المادة ( ٤٧ ) بموجب المادة ( ١٦ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٤٧)تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم لغرض الادلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .(١٦) ـ عدلت المادة (٤٨) من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤٨أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية. اضيفت مادة جديدة بتسلسل (٤٨) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٧) ـ عدل تسلسل المادة (٤٨) واصبح التسلسل (٤٩) بموجب المادة ( ١٧ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٨) ـ الغيت المادة ( ٥٠) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٥٠يتكون مجلس المحافظة من ( ١٠ ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( ٢٠٠,٠٠٠ ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( ١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانوناضيفت مادة جديدة بتسلسل (٥٠) واعيد تسلسل المواد تبعاً لذلك بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(١٩) ـ عدلت المادة (٥١) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٥١تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .عدل تسلسل المادة (٥٠) واصبح التسلسل (٥١) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢٠) ـ عدلت المادة (٥٢) بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .النص القديم للمادة (٥٢)لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .ــ عدل تسلسل المادة (٥١) واصبح التسلسل (٥٢) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢١) ـ عدل تسلسل المادة (٥٢) واصبح التسلسل (٥٣) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها .(٢٢) ـ عدل تسلسل المادة (٥٣) واصبح التسلسل (٥٤) بموجب المادة ( ١٨ ) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها ....
قانون تخصيص و تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ | 2
قانون تخصيص و تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تخصيص و تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١بلغ تقدير نفقات انتخابات مجلس النواب للسنتين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مبلغا قدره (٠٠٠ , ٠٠٠ ,٢٩٠) الف دينار (مائتان وتسعون مليار دينار) يمول منه مبلغ (٠٠٠ ,٣٠٠ ,١٣٣) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون مليار وثلاثمائة مليون دينار) من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام/٢٠١٩ الى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ويمول المبلغ المتبقي من المبالغ المحددة للاقتراض في قانون تمويل العجز المالي المقر في سنة ٢٠٢٠ والايرادات المتحققة لسنة ٢٠٢٠ استثناء من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل ,المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٧-١٢-٢٠٢٠ وينتهي العمل به بانتهاء انتخابات مجلس النواب . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لقرب اجراء انتخابات مجلس النواب وعدم ارسال مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢٠ الى مجلس النواب ، ولغرض انجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لاجراء الانتخابات,شرع هذا القانون ....
قانون 163 لسنة 1972 تعديل اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 | 3
قانون 163 لسنة 1972 تعديل اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل اقامة الاجانب رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٣تاريخ التشريع ١٦-٠١-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا إلى أحكام ألفقره ( أ ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ماعرضه وزير الاقتصادقرر مجلس قياده الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٧١المادة ١تلغى الفقرتان ( ٣ و٤ ) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٦١ ويحل محلهما ما يلي : -٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( ٩ – ١٣ – ١٤ – ٣٢ ) من هذا القانون.٤ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون الاجانب التي تفرض على الاشخاص الذين يلزمهم القانون مراعاة احكامه في حالات اخلالهم بها ليست رادعة وبغية الحفاظ على امن وسلامة الجمهورية فقد اقتضى تشديد العقوبات ولهذا فقد شرع هذا القانون....
قانون 49 لسنة 2007 تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 | 2
قانون 49 لسنة 2007 تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 | 2
قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 49تاريخ التشريع 28/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: –1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر.2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات.3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة.4 – الوفاة.5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور.6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.ثانيا –لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس.ثالثا –تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.رابعا –لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.المادة 2تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنظيم حالات استبدال اعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة او الاقالة والوفاة وغيرها من اسباب انتهاء العضوية ولاجل تنظيم هذه الامور بقانون متكامل وفقا للفقرة خامسا للمادة ( 49 ) من الدستور ، شرع هذا القانون....
قانون 90 لسنة 1979 تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974 | 3
قانون 90 لسنة 1979 تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤التصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤ :٦ – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.المادة ٢تلغى مادة ٣ في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي :مادة ٣ – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :١ – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية.فقد شرع هذا القانون....
قانون 52 لسنة 2002 تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 | 2
قانون 52 لسنة 2002 تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩التصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما ياتي :١ – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرة اعمال وظيفته اليمين الاتية :اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان اصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان احترم الدستور، والله على ما اقول شهيد.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل اضافة عبارة والله على ما اقول شهيد الى اليمين التي يؤديها رئيس الوحدة الادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته،شرع هذا القانون....
قانون 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 2
قانون 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم٢٣٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةحيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم ٥٨ لسنة ١٩٢٧ التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروفوحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمةولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩...
قانون 44 لسنة 2008 تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 | 2
قانون 44 لسنة 2008 تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١ /اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تضاف مادة برقم (٥٢) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ وتقرأ كالآتي :-أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات :١- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة.٢- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.٣- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين.ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠٠٩ ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إفساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وإيصال أصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شُرع هذا القانون....
قانون 23 لسنة 2010 تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بعد النقض الاول والثاني | 4
قانون 23 لسنة 2010 تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بعد النقض الاول والثاني | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثانيالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور صدر القانون الآتي :المادة ١تُعدل المادة رقم (١) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ لتقرأ كالأتي:المادة -١- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (٣) و (١٣) لسنة ٢٠٠٥ على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .المادة ٢تُعدل المادة رقم (٥) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتيالمادة -٥- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(٨) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .المادة ٣تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتي :المادة-٧- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧وتعديلاته.المادة ٤يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةنظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة , شُرع هذا القانون ....
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
عنوان التشريع: قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١اصدار القانون الآتي :-الفصل الاولالتعريف والاهدافالمادة ١يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها .اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية.ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية .ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .المادة ٢تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون:اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات .ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني .ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها .رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .المادة ٣يتولى الديوان الرقابة على :-أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه.ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .المادة ٤يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:-اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .الفصل الثانياستقلال الديوان و مهامه و صلاحياتهالمادة ٥الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .المادة ٦يقوم الديوان بالمهام التالية:-اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :-أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية .ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها .خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(١)المادة ٧يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :-اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء .ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .المادة ٨تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :-اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات .ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ٩تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ١٠تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .المادة ١١تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .المادة ١٢أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه.ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع .ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .المادة ١٣للديوان الصلاحيات الآتية :-أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه .ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .المادة ١٤للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .المادة ١٥لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابةأولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده .ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية .ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .المادة ١٦يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .المادة ١٧يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .المادة ١٨على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .الفصل الثالثتشكيلات الديوانالمادة ١٩يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .المادة ٢٠أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء .ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه.ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها .رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته .خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .المادة ٢١يختص المجلس بما يأتي :-أولا ً : أقرار خطط العمل في الديوان .ثانياً : وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها .ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها .رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة .خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان .سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها .ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (٥%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .المادة ٢٢اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات.ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(٢)المادة ٢٣يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :-اولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .ثانياً :ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين .سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.المادة ٢٤لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.المادة ٢٥يرتبط برئيس الديواناولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة .ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام .ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان .رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان .خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(٣)المادة ٢٦اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (٤)المادة ٢٧اولاًً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل .ثانيا : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس .ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن ١٥ سنة بضمنها ما لا يقل عن (٥) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .الفصل الرابعاحكام عامةالمادة ٢٨اولاً: – أ– يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (١٢٠) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية و القانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة .ب– للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب .ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب .ثالثا : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام.رابعا : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :-أ– مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي.ب – تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون.ج– تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية.خامسا : للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال ٩٠ يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه.سادسا – أ– للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص.ب– للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي.ج– للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم.د– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته وصلاحياته إلى رئيس الديوان.(٥)المادة ٢٩للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .المادة ٣٠يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (٥٠%) من الراتب أو الأجر.ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(٥٠%) من الراتب او الاجر.ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (٣٠%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس.رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .(٦)المادة ٣١لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .المادة ٣٢لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن ١٨٠ يوماً عما زاد عن تلك المدة .المادة ٣٣لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .المادة ٣٤اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سن .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(٧)المادة ٣٥تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .الفصل الخامساحكام اختاميةالمادة ٣٦يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٧يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٣٨يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .المادة ٤٠لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .المادة ٤١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام وتنظيم العلاقة مع الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا الى احكام البند اولاً من المادة (١٠٣) من الدستور . شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١)- الغي نص البند خامسا من الماده ٦ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند خامساخامساً : أجراء التدقيق في الأمور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها(٢)- الغي البند اولا من الماده ٢٢بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند اولااولاً– أ– يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية لاختيار ٣ مرشحين لمنصب رئيس الديوان .ب– يصادق مجلس النواب على احد المرشحين الثلاث بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.(٣)- اضيف البند خامسا من الماده ٢٥بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٤)- الغيت المادة ٢٦ بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةيكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن ١٠ سنوات في الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان(٥)- صححت الفقرة د من البند سادسا من المادة ٢٨ بموجب البيان الصادر بتاريخ ٩-١-٢٠١٢في عدد الوقائع رقم ٤٢٢٥لتقرا كالاتي:النص القديم للفقره د من البند سادساد– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته إلى رئيس الديوان.(٦)- اضيف البند رابعا من الماده٣٠ بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٧)- الغيت المادة ٣٤ بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةاولاً : تصرف مكافاة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال على التقاعد على ان لا يكون قد احيل على التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية مكافأه تعادل رواتب الستة اشهر الاخيرة .ثانياً : يستحق ورثة موظف الديوان المتوفي اثناء الخدمة المكافأة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه الماده...
قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢ | 23
قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢ | 23
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :-(الفصل الأول)التأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .الفرع الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .المادة ٣للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .ثالثـاً: لرئيس الديوان :أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية .ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف السنيالمادة ٦أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من :أ. رئيس الديوان رئيساب. وكيلي الديوان عضوينجـ . المديرين العامين في الديوان اعضاءد . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاءثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان .ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :-أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين .سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون .عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع)الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ. مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .جـ. الدائرة الادارية والمالية.د . الدائــــرة الهندسية .هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ز . دائرة التخطيط والمتابعة .ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .ط . دائرة البحوث والدراسات .ي . دائرة صندوق الزكاة .ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف .ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .م . قسم الاعلام والعلاقات العامة .ن . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . مطبعة ديوان الوقف السني .ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .د . المركز العراقي للقران الكريم .(الفصل الخامس)المجلس العلمي والافتائيالمادة ١٠أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (٧) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية .ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .ب . النظر في تعيين المتولين .جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان .ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .(الفصل السادس )الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان .خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :-أولاً : ادارة الوقف المضبوط .ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .(الفصل الثامن)احكام عامة وختاميةالمادة ١٤تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .المادة ١٥أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .المادة ١٦يحدد بنظام ما يأتي :أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .المادة ١٧أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (٩) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( ٤ ) اربع سنوات .المادة ١٨تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٩أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .جـ- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٠يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيمايتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .المادة ٢١أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٢يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١ .المادة ٢٣ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لإلـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف السني وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه . شـرع هـذا القانون ....
قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (٥٧) لسـنة ٢٠١٢ | 26
قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (٥٧) لسـنة ٢٠١٢ | 26
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (٥٧) لسـنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي- :(الفصل الأول)التأسيس والأهداف والوسائلالفرع الأولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .الفرع الثانيالأهداف والوسائلالأهــــدافالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - :أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها .رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها .خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلاميةسادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .المادة ٣للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف .ثالثاً: لرئيس الديوان :أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون .د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون.هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينيةوالثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف الشيعيالمادة ٦أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :أ . رئيس الديوان رئيساًب . وكيلي الديوان عضوينج . المديرين العامين في الديوان اعضاءد. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاءثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان.ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي- :أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم .سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون .عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع )الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ . مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .ج. الدائرة الادارية والمالية .د. الدائرة الهندسية .هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (١٩) لســنة ٢٠٠٥ .و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ح. دائرة التخطيط والمتابعة .ط . دائرة أوقاف المحافظات .ي . دائرة البحوث والدراسات .ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية .ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة .م . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية .ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي.ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة .ج . المركز الوطني لعلوم القران .د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .( الفصل الخامس )المجلس العلميالمادة ١٠أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان.ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (٥) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية.ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .(الفصل السادس)الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان .خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني .ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .المادة ١٤تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .المادة ١٥لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.(الفصل الثامن)احكام عامـة وختاميـةالمادة ١٦تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.المادة ١٧أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٩ ) من هذا القانون .ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .المادة ١٨يحــدد بنظام مايــأتي :أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة .ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .المادة ١٩أولاً : يديـر كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(٨) ثماني سنوات .ثانياً: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (٤) اربع سنوات .المادة ٢٠تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .المادة ٢١أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته و الملاك رقم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسـنة١٩٩١ وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٢أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٣يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.المادة ٢٤أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها .ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها .ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .المادة ٢٥يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١.المادة ٢٦يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصة ومن اجل تنظيم ديوان الوقف الشيعي وتحديد تشكيلاته ومهامه .شرع هذا القانون ....
قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢ | 20
قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢ | 20
عنوان التشريع: قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستــور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .الفــرع الثانيالأهــــداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون .رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات .خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .المادة ٣للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .الفصل الثانيرئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة .ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .(الفصل الثالث)مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحيةوالايزيدية والصابئة المندائيةالمادة ٦أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من :أ- رئيس الديوان رئيساب- وكيلي الديوان عضوينج- المديرين العامين في الديوان اعضاءد- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاءممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد)ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان.ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها .رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع )الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من :أولاً: مكتب المفتش العام.ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين.ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين.رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين.خامسا: الدائرة الادارية والمالية.سادسا: الدائرة القانونية.سابعا: الدائرة الهندسية.ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات .تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية.عاشرا: قسم البحوث والدراسات .حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات.ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة .ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .المادة ١٠يُمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .( الفصل الخامس )الاحكام الماليةالمادة ١١تتكون مالية الديوان من :-أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون.ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان .رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٢تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .المادة ١٣أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعةللديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .المادة ١٤أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(٨) ثماني سنوات .ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (٤) اربع سنوات .المادة ١٥تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٦أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .المادة ١٧أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٨يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.المادة ١٩يُلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١.المادة ٢٠يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجل تنظيم ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين وتحديـد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلاته .شرع هذا القانون...
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠١٨ | 22
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠١٨ | 22
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٧الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .صدر القانون الأتي :المادة ١يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( ١ ) ليقرا كالأتي :ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .المادة ٢يعدل البند ( ثاني عشر ) من المادة ( ١ ) ليقرا كالأتي :القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .المادة ٣يعدل البند ( رابعا ) من المادة ( ٥ ) ليقرا كالأتي :مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( ٧٥ % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( ٢ ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .المادة ٤يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من القانون ليقرا كالأتي :ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .المادة ٥تعدل البنود ( أولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( ٧ ) لتقرا كالأتي :أولا : ( عراقي كامل الأهلية أتم ( ٢٨ ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع )ثانيا : أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( ٢٠ % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .رابعا : من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .سابعا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .المادة ٦يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ٨ ) ليقرا كالأتي :ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .المادة ٧تعدل المادة ( ٩ ) لتقرا كالأتي :يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .المادة ٨حذف المادة ( ١٠ ) من القانون الأصل .المادة ٩يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ١٢ ) ليقرا كالاتي :أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( ٩ ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .المادة ١٠يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ١٥ ) من القانون لتقرا كالأتي :أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-أ ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .ب ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .ج ـ ( ١ ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د ـ ( ١ ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ ـ ( ١ ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .المادة ١١تعدل المادة ( ١٦ ) لتقرا كالأتي :تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .المادة ١٢تعدل المادة ( ٣٥ ) بإضافة البندين ( ٧ و ٨ ) لتقرا كالأتي :٧ – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه ٣١ ( كانون الأول ) لسنة ٢٠٢٠ على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( ١٤٠ ) من الدستور في محافظة كركوك .٨ – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .المادة ١٣يعدل البندان ( أولا و ثالثا ) من المادة (٤٤) لتقرا كالأتي :أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( ٦٠ ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام ٢٠٢٠ على أن تجري في ١-٤-٢٠٢٠ .ثالثا : تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في ١-٣-٢٠٢٠ .المادة ١٤حذف المادة ( ٤٥ ) من القانون الأصل .المادة ١٥يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ٤٦ ) ليقرا كالأتي :تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( ٤٨ ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .المادة ١٦تعدل المادة ( ٤٧ ) لتقرا كالأتي :أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومترياً ) .ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين .ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .المادة ١٧إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( ٤٨ ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ).ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية .ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.المادة ١٨إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( ٥٠ ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :يتكون مجلس المحافظة من ( ١٠ ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( ٢٠٠,٠٠٠ ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( ١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .المادة ١٩تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين ( عام وخاص ) بعد عملية الاقتراع ب ( ١٠ ) أيام ويتم أحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومتريا وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.المادة ٢٠على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .المادة ٢١تعدل المادة ( ٥٢ ) لتقرا كالأتي :لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .الأسباب الموجبةلغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة تسريع النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية | 34
قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية | 34
عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجيةالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٧استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والسريانالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً : الهيأة : الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية .ثانياً : الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية .ثالثاً : عامل في حقل الإشعاع : كل شخص مجاز من الهيأة يتعامل بمصادر الإشعاع المؤين أو يتعرض له بصورة مستمرة بحكم عمله .رابعاً : النشاط الخاضع للرقابة : كل فعالية تتعلق بالمواد النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية بما في ذلك كل تصميم أو تصنيع أو تشييد أو إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو إعارة أو تفويض أو إستخدام أو تشغيل أو صيانة أو حيازة أو إعادة أستخدام أو إدخال أو إخراج من الخدمة أو معالجة المواقع الملوثة وتصفية المرافق النووية أو إدارة النفايات المشعة أو التخلص منها أو تصريف المطلقات إلى البيئة أو أي فعل تحدده الهيأة وفقاً للمعايير المعتمدة .خامساً : الإجازة : تخويل يمنح من الهيأة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون .سادساً : التقويم : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية وإجراء التحسينات بما في ذلك تحسينات الأمن والأمان النووي والإشعاعي والكيميائي والبايولوجي .سابعاً : الإدخال في الخدمة : العملية التي يجري بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم وإستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة وتشمل الإختبارات غير النووية أو غير الإشعاعية والإختبارات النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية .ثامناً : التشييد : عملية تصنيع لمكونات المرفق الهندسية وتجميعها ، والقيام بأعمال الأنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الإختبارات ذات الصلة .تاسعاً : التشغيل : ممارسة النشاط المجاز من الهيأة .عاشراً : الإخراج من الخدمة : إجراءات قانونية وإدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المرفق التي تؤدي إلى إلغاء الإجازة ولا يشمل مستودع النفايات المشعة التي تغلق ولا تخرج من الخدمة .حادي عشر : التصميم : عملية وضع تفاصيل مرفق أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك .ثاني عشر : التصريف : إطلاق مواد مشعة أو كيميائية أو بايولوجية إلى البيئة ، سواء كانت على شكل غاز أو سائل أو صلب وفق الضوابط .ثالث عشر : التخلص : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة وعدم إستردادها .رابع عشر : الحالة الطارئة : حالة غير إعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر ومن العواقب المضرة بصحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة ، وتشمل حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو أنبعاث مواد كيميائية أو بايولوجية خطرة أو العواصف أو الزلازل أو الفيضانات ، أو أي حالة تمثل خطراً محتملاً .خامس عشر : المنشأة : أي مكان يجري فيه أنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو إستخدامها أو تداولها أو تخزينها أو التخلص منها أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات على نطاق يلزم فيه مراعاة الإعتبار للوقاية والأمان ، ومنشآت التشعيع ، ومنشآت التعدين ومعالجة المواد الخام ومنشآت التصرف في النفايات المشعة .سادس عشر : الحادث : أي فعل ينجم عنه أذى أو ضرر لا يمكن تجاهل عواقبه من منظور الأمن والأمان بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث المحتملة .سابع عشر : التفتيش : إجراءات الفحص أو المراقبة أو القياس أو الإختبار التي تتخذ لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والموجودات للمواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، وتقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وحماية العاملين وكفاءتهم .ثامن عشر : المفتش : الشخص المخول من الهيأة للقيام بمهمات التفتيش .تاسع عشر : الصيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الأعمال الإستباقية والإصلاحية .عشرون : المواد النووية : المادة الإنشطارية الخاصة بالبلوتونيوم ( ٢٣٩ ) واليورانيوم ( ٢٣٣ ) واليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ( ٢٣٣ ) و ( ٢٣٥ ) وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر ، كذلك المادة المصدرية اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الفقير بالنظير ( ٢٣٥ ) والثوريوم وأي مادة من المواد السابقة التي تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد المذكورة .حادي وعشرون : الأمن النووي والإشعاعي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو تغيير إستخدامها أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون إليها ونقلها غير المشروع أو التعرضات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها .ثاني وعشرون : الأمان النووي والإشعاعي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية .ثالث وعشرون : المواد الكيميائية : هي المواد الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تحدث وفاة أو عجزاً موقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر .رابع وعشرون : المواد البايولوجية : هي الأحياء المجهرية الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال التعامل معها أن تسبب الموت أو المرض أو العجز للأنسان أو الحيوان أو النبات بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر .خامس وعشرون : المشغل : الشخص المسؤول عن الأمن والأمان النووي والإشعاعي ، عند إضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق أو منشآت أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمجازين والمستشفيات والأشخاص الذي يعملون لحسابهم الخاص .سادس وعشرون : الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البايولوجية .سابع وعشرون : الوقاية من الإشعاعات : التدابير المتخذة للحد من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث بها .ثامن وعشرون : مصدر مشع : مادة تحتوي على نظائر مشعة أو مركباتها في حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية ( مغلقة أو مفتوحة ) تصدر عنها إشعاعات مؤينة يمكن أن تؤدي إلى التعرض الإشعاعي .تاسع وعشرون : مواد مشعة : المواد المصنفة من الهيأة بوصفها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي .ثلاثون : المرفق النووي : مفاعل أو منظومة حرجة أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعال .حادي وثلاثون : المرفق الكيمياوي والبيولوجي : أي موقع تستخدم فيه مواد كيميائية أو بيولوجية ذات صلة بالأنشطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار .ثاني وثلاثون : المجاز : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على إجازة سارية المفعول من الهيأة .ثالث وثلاثون : الممارسة : أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين ، أو يعدل شبكات مسارات التعرض من المصادر القائمة بما يزيد من تعرض الأفراد أو من إحتمالات تعرضهم للإشعاعات المؤينة .رابع وثلاثون : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون .خامس وثلاثون : المواد المشعة طبيعية المنشأ : أي مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية لا تحتوي على كميات معنوية من النويدات المشعة غير النويدات المشعة في البيئة الطبيعية .سادس وثلاثون : مصدر إشعاعي عالي الخطورة : مصدر يمكن إذا ترك دون رقابة ، أن يؤدي إلى تعرض يكفي للتسبب في آثار قطعية عنيفة .سابع وثلاثون : التصدير : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار من جمهورية العراق إلى دولة أخرى .ثامن وثلاثون : الإستيراد : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة إلى جمهورية العراق من دولة أخرى .تاسع وثلاثون : العبور : النقل المادي الذي يتم عبر أراضي جمهورية العراق إلى دولة أخرى ، وتشمل عمليات تغيير وسائط النقل من أجل الخزن المؤقت دون غيره من الأغراض . المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .الفصل الثانيالأهداف والتأسيس والمهامالمادة ٣يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : تحقيق الأمن والأمان في مجال الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية وفق مبادئ ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية .ثانياً : تأمين الرقابة على الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية والأشعة المؤينة والمواد الكيميائية والبايولوجية ومعالجة النفايات المشعة ، ومنع الإستخدامات غير السليمة لها .ثالثاً : حماية العاملين والمجتمع والبيئة من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة .رابعاً : منع إستغلال أراضي جمهورية العراق والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكل مكان يخضع لإختصاصها الإقليمي ، لأي أنشطة محظورة بموجب إلتزام جمهورية العراق بالمعاهدات والإتفاقيات ذوات الصلة .المادة ٤أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله .ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .المادة ٥تتولى الهيأة ما يأتي :أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال .ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية .رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي :أ ـــ المواد النووية .ب ـــ المصادر المشعة .ج ـــ النفايات المشعة .د ـــ العاملين في حقول الإشعاع .خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة .سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة .سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم .ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة .تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي .عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية .حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية .ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة .ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية .رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة .خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي .سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني .سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة .تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة .عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون .حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره .ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة .ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار .رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها .خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .المادة ٦أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة .ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة .ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون :أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة .ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة .ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .المادة ٧يمارس رئيس الهيأة الأختصاصات الآتية :أولاً : تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها .ثانياً : إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والمالية والإدارية .ثالثاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة .رابعاً : إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون .خامساً : تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين .الفصل الثالثمجلس الهيأةالمادة ٨أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من :أ ـــرئيس الهيأةرئيساًب ـــمعاون رئيس الهيأةعضو ونائباً للرئيسج ـــمديري المديرياتأعضاءًد ـــخمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( ٤ ) سنوات قابلة للتجديدأعضاءً ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت .ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس .خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . المادة ٩أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية :أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية .ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية .ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة .د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانونهـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة .و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون .ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس .ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .الفصل الرابعالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ١٠تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .الفصل الخامسالتعامل مع المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجيةالمادة ١١لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .المادة ١٢يمنع إستيراد أو إدخال أي نوع من أنواع النفايات المشعة غير المتولدة في العراق ، بهدف طمرها أو خزنها داخل جمهورية العراق .المادة ١٣تحدد كيفية التعامل مع المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة .المادة ١٤أولاً : تتولى الهيأة مراقبة إستعمال مصادر الإشعاع في الإستخدامات السليمة كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها ، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :أ ـــ تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة ، والمصادر غير الخاضعة للإجازة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .ب ـــ منح الإجازة الخاصة بالتصرف بمصادر الإشعاع .ج ـــ منح إجازة التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع .د ـــ منح إجازة تشغيل الأشخاص في حقل الإشعاع ، على أن لا تقل أعمارهم عن ( ١٨ ) ثمان عشرة سنة .هـ ـــ منح شهادة سلامة المواد والمواقع من الناحية الإشعاعية .و ـــ تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع من ذوي الإختصاص حصراً ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العاملة بالإشعاع .ثانياً : يكون منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة مقابل رسم يستوفى على وفق الجدول المرافق بهذا القانون .ثالثاً : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .\الفصل السادسالأحكام الماليةالمادة ١٥أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية .ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون .ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .المادة ١٦تعفى الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية كالأجهزة والمستلزمات الخاصة بعملهاالفصل السابعحقوق العاملين وإمتيازاتهمالمادة ١٧أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة .ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها .ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( ٣٥ ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .المادة ١٨يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية :أولاً : ( ١٠٠ % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ ـــ المفاعلات النووية .ب ـــ الخلايا الحارة .ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .د ـــ تصفية المنشئات النووية .ثانيا : ( ٨٠ % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما .ب ـــ التنشيط النيوتروني .ج ـــ المولدات النيوترونية .د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة .ثالثاً : ( ٥٠ % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .المادة ١٩يتمتع موظفو الهيأة والعاملون في مجال الإشعاع في دوائر الدولة الأخرى بإجازة سنوية خاصة لمدة ( ٢١ ) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب من الإجازات الإعتيادية أو المرضية ويستحق عنها كامل الراتب والمخصصات .المادة ٢٠أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع .ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( ٥ ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( ٣٠ % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد .ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .المادة ٢١أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك .ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .المادة ٢٢أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي :أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع .ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها .ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر .أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية .ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر .ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد . المادة ٢٣يستمر العامل في حقل الإشعاع الموفد أو المجاز دراسياً أو المتمتع ببعثة علمية أو بزمالة داخل العراق أو خارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها فيه إذا كانت طبيعة دراسته تعرضه إلى مصادر الإشعاع .الفصل الثامنالأحكام العقابيةالمادة ٢٤أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية :أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة .ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد .ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل .د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني .هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين .ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي :أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( ٦٠ ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية :١ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة .٢ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية .٣ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة .٤ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة .٥ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة .ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .المادة ٢٥يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون . المادة ٢٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من :أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة . المادة ٢٧أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثين مليون دينار كل من :أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة .ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة .ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار كل من :أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة .ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة .ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار كل من :أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة .ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد .ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات .د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق .هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول . الفصل التاسعأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٨يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانونالمادة ٢٩أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض .ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( ١٠ ) عشر سنوات من وقوع الحادث .ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( ١٠ ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .المادة ٣٠يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون . المادة ٣١تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .المادة ٣٢يلغى ما يأتي :أولاً : قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٨٠ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانياً : أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٧٢ ) لسنة ٢٠٠٤ ( الهيأة العراقية للسيطرة على النشاط الإشعاعي ) ويبقى النظام الداخلي رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٦ الصادر بموجبه نافذاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .ثالثاً : قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( ٤٨ ) لسنة ٢٠١٢ ، ويبقى النظام الداخلي رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٤ وضوابط تنفيذ أحكام المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الإنتشار نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل ملحها أو يلغيها . المادة ٣٣لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ٣٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض الإستفادة من الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية وإجراء البحوث التطبيقية المتعددة ولضرورة تجنب المخاطر الكامنة للإشعاع المؤين على العاملين والمجتمع والبيئة ومن ضمنها التصرف غير المشروع بالمواد النووية والكيميائية والبايولوجية والمصادر المشعة ولوضع إطار قانوني للسيطرة عليها والتحقق من أمنها ، ولغرض تأسيس هيأة وطنية لمراقبة وحماية صحة المجتمع وسلامة البيئة بما ينسجم مع توجيهات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة ، شرع هذا القانون . تنوع الإجازةالمقدار الرسمي بالدينار العراقي ١ ــــإجازة تشغيل المنشأت والمرافق النوويةالقطاع الحكومي والمختلطالقاطع الخاصاولاً :التشغيل المستمر للمنشأت والمرافق النووية بما في ذلك المفاعلات البحثية ومنشأت تخزين الوقود المستهلك وأنشطة حيازة وإستخدام اليورانيوم ٢٣٥ ــــ أو البلوتونيوم لأنشطة تصنيع الوقود النووي وغيرها من المنشأت ذات الصلة بدورة الوقود النووي ومنشأت طمر والتخلص من النفايات المشعة( ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرون ميلون دينار ثانياً :تشغيل مخازن النفايات المشعة ومنشأت إدارة ومعالجة النفايات المشعة تمهيداً للتخلص النهائي( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليونا دينارثالثاً :تنفيذ أعمال تصفية وتفكيك المنشأت والمواقع النووية بما في ذلك رسوم منح ترخيص أعمال إزالة التلوث الإشعاعي عن المواقع والأوليات ورفع السيطرة الرقابية عن المواقع( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليونا ديناررابعاً :التشغيل المستمر لمنشئات التشيعيع ( منشأة تعقيم المنتجات التجارية بالإشعاع ، منشأت العلاج بالحزم الإشعاعية الخارجية ، المعجلات ، بما في ذلك المنشأت التي تستخدم المصادر المشعة عالية النشاط في مجالات التشعيع لأغراض الصناعية والطبية المتعددة ) أو منشأت الطب النووي بإستخدام المصادر المشعة وأجهزة الكاما كاميرا وأجهزة علاج بالتماس( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليونا دينار٢ ـــإجازة التصرف بمصادر الإشعاع أولاً : مولدات الإشعاع أ ـــإستيراد مولدات الأشعة السينية لأغراض الطبية والصناعية والبحثية وغيرها من أجهزة مولدات الأشعة السينية الأخرى( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار لكل جهاز( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف دينار لكل جهازب ـــتملك وإستخدام أجهزة ومولدات الأشعة السينية لأغراض الصناعية الثابتة والمتحركة( ٢٥٠.٠٠٠ ) مئتان وخمسون ألف دينار لكل جهاز( ٥٠٠.٠٠٠ ) خمسمائة ألف دينار لكل جهازج ـــتمتلك وإستخدام أجهزة مولدات الأشعة السينية لأغراض الطبية والتشخيصية والتداخلية ( ١ ) أجهزة التصوير الطبقي المحوري ( المفراس الحلزوني ) ، أجهزة القسطرة وتصوير الأوعية والشرايين والتنظير القوسية .( ٥٠٠.٠٠٠ ) خمسمائة ألف دينار لكل جهاز( ٧٥٠.٠٠٠ ) سبعمائة وخمسون ألف دينار لكل جهاز ( ٢ ) أجهزة تصوير عموم الجسم ، والسكرين والفلورسكوبي ، أجهزة مولدات الأشعة التشخيصية المماثلة في التقنية .( ٢٥٠.٠٠٠ ) مائتان وخمسون ألف دينار لكل جهاز( ٥٠٠.٠٠٠ ) خمسمائة ألف دينار لكل جهاز ( ٣ ) أجهزة قياس الكثافة العظمية ، تصوير الثدي ، تفتيت الحصى ، أجهزة تصوير الأسنان البانورامية والسفالومترية ، هشاشة العظام وغيرها من أجهزة مولدات الأشعة التشخيصية المماثلة .( ٢٥٠.٠٠٠ ) مائتان وخمسون ألف دينار لكل جهاز( ٤٠٠.٠٠٠ ) أربعمائة ألف دينار لكل جهاز ( ٤ ) أجهزة تصوير الأسنان الإعتيادية ، وغيرها من أجهزة مولدات الأشعة التشخيصية المماثلة .( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتا ألف دينار لكل جهاز( ٣٠٠.٠٠٠ ) ثلاثمائة ألف دينار لكل جهازد ـــإستيراد أو أستخدام أجهزة مولدات الأشعة السينية للأغراض الأمنية ( أجهزة فحص الحقائب والأشخاص ) أجهزة فحص البضائع والسيارات والشاحنات بأستخدام الطاقات الإشعاعية الواطئة ( عجلات BV / عجلات XPIM ) أو الطاقات الإشعاعية العالمية ( ٦٠ M ، ٤٥ M ) وغيرها من المنظومات التي تعمل على وفق الطاقات نفسها .( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف دينار لكل جهاز( ٢٥٠.٠٠٠ ) مائتان وخمسون ألف دينار لكل جهاز ثانياً : المصادر المشعةنوع الأجازةالمصادر المشعة من الفئة ( ١ )المصادر المشعة من الفئة ( ٢ )المصادر المشعة من الفئة ( ٣ )المصادر المشعة من الفئة ( ٤ )المصادر المشعة من الفئة ( ٥ )أ الحيازة والأستخدام ١.٠٠٠.٠٠٠ ميلون دينار٧٥٠.٠٠٠ سبعمائة وخمسون ألف دينار٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف دينار٢٥٠.٠٠٠ مائتان وخمسون ألف دينار١٢٥.٠٠٠ مائة وخمسة وعشرون ألف دينارب ـــ الإستيراد٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف دينار٤٠٠.٠٠٠ أربعمائة ألف دينار٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف دينار٢٥٠.٠٠٠ مائتان وخمسون ألف دينار٢٠٠.٠٠٠ مائتان ألف دينارج ـــ النقل٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف دينار٢٧٥.٠٠٠ مائتان وخمسة وسبعون ألف دينار٢٥٠.٠٠٠ مائتان وخمسون ألف دينار٢٠٠.٠٠٠ مائتان ألف دينار١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف دينارد ـــ الخزن٢٥٠.٠٠٠ مائتان وخمسون ألف دينار٢٠٠.٠٠٠ مائتان ألف دينار١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف دينار١٢٥.٠٠٠ مائة وخمسة وعشرون ألف دينار١٠٠.٠٠٠ مائة ألف دينارهـ ـــ تعديل الإجازة١٢٥.٠٠٠ مائة وخمسة وعشرون ألف دينار١٠٠.٠٠٠ مائة ألف دينار٧٥.٠٠٠ خمسة وسبعون ألف دينار٦٠.٠٠٠ ستون ألف دينار٥٠.٠٠٠ خمسون ألف دينارو ـــ إعادة التصدير١٢٥.٠٠٠ مائة وخمسة وعشرون ألف دينار١٠٠.٠٠٠ مائة ألف دينار٧٥.٠٠٠ خمسة وسبعون ألف دينار٦٠.٠٠٠ ستون ألف دينار٥٠.٠٠٠ خمسون ألف دينار ٣ ـــ الموافقة على تشغيل الأشخاص في حقول الإشعاع : أ ـــللعاملين الجدد في حقل الإشعاع متضمنة رسوم نظام مراقبة التعرض الشخصي السنوي لكل عامل( ٢٥.٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف دينار للمنح( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار للمنح ( ١٠.٠٠٠ ) عشرة آلاف دينار لكل وجبة فلم باج( ٢٥.٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف دينار لكل وجبة فلم باج ( ٢٥.٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف دينار لحاملة الفلم باج( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار لحاملة الفلم باج ( ١٥٠.٠٠٠ ) مائة وخمسون ألف دينار لكل قرص الوميض الحراري TLD مع الحاملة لمرة واحدة( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتا ألف دينار لكل قرص الوميض الحراري TLD مع الحاملة لمرة واحدة ( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار قراءة قرص الوميض الحراري TLD( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف دينار قراءة قرص الوميض الحراري TLDب ـــتجديد الإجازة السنوية للعمل في حقل الإشعاع متضمنة رسوم نظام مراقبة التعرض الشخصي السنوي لكل عامل( ١٠.٠٠٠ ) عشرة آلاف دينار و ( ١٠.٠٠٠ ) عشرة آلاف دينار لكل وجبة فلم باج( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار و ( ٢٥.٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف دينار لكل وجبة فلم باجج ـــالعمل بصفة مسؤول الوقاية من الإشعاع أو خبير مؤهل( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتان ألف دينار( ٤٠٠.٠٠٠ ) أربعمائة ألف دينار ٤ ـــ شهادة سلامة المواد والمواقع من ناحية الإشعاعية : أ ـــشهادة الفحص من ناحية الإشعاعية بما في ذلك شهادة فحص نماذج متعددة بإستخدام المنظومات المختبرية أو شهادة فحص الشاحنات المحملة بالبضائع أو شهادة سلامة من التلوث الإشعاعي لعجلات مستوردة( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار للشهادة الواحدة أو للنموذج الواحد بقياسات كاما ( ٧٥.٠٠٠ ) خمسة وسبعون ألف دينار للنموذج الواحد بقياسات بيتا ( ١٥٠.٠٠٠ ) مائة وخمسون ألف دينار للنموذج الواحد بقياسات الفا ، KPA ( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار للشاحنة الواحدة المحملة بالبضائع أو العجلة المستوردة( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف دينار للشهادة الواحدة أو للنموذج الواحد بقياسات كاما ( ١٥٠.٠٠٠ ) مائة وخمسون ألف دينار للنموذج الواحد بقياسات بيتا ( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتا ألف دينار للنموذج الواحد بقياسات الفا ، KPA ( ٨٠.٠٠٠ ) ثمانون ألف دينار للشاحنة الواحدة المحملة بالبضائع أو العجلة المستوردةب ـــشهادة معايرة وتقويم كفاءة الأجهزة والمستلزمات ( شهادة معايرة منظومات التحليل المختبري الخاصة بالقياسات الإشعاعية ، شهادة تقويم كفاءة أجهزة قياس مستوى الإشعاع الحقلية ، شهادة تقويم ضمان جودة جهاز أشعة سينية تشخيصي وعلاجي ، شهادة تقويم كفاءة مستلزمات وقاية من الإشعاع ) ( صداري ، حواجز ، أو أي مسلتزمات أخرى )( ١٥٠.٠٠٠ ) مائة وخمسون ألف دينار لمنظومات كاما المختبرية ( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتا ألف دينار لمنظومات ألفا وبيتا المختبرية ( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف دينار لكل جهاز حقلي وجهاز أشعة سينية ومستلزم وقاية واحد ( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتا ألف دينار لمنظومات كاما المختبرية ( ٣٠٠.٠٠٠ ) ثلاثمائة ألف دينار لمنظومات ألفا وبيتا المختبرية ( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف دينار لكل جهاز حقلي وجهاز أشعة سينية ومستلزم وقاية واحد ج ـــشهادة سلامة من التلوث الإشعاعي للمواقع المشكوك بتلوثها أو مواقع تجميع السكراب بعد تقويمها من الناحية الإشعاعية( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف دينار للشهادة الواحدة للموقع ( ٢٥٠.٠٠٠ ) مائتان وخمسون ألف لكل ١٠٠٠ متر مربع لتقييم موقع تجميع السكراب ( ١٠٠.٠٠٠ ) مائة ألف دينار لكل دونم من موقع أو لكل طابق ضمن بناية ( ٢٥٠.٠٠٠ ) مائتان وخمسون ألف دينار للشهادة الواحدة للموقع ( ٤٠٠.٠٠٠ ) أربعمائة ألف لكل ١٠٠٠ متر مربع لتقييم موقع تجميع السكراب ( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتا ألف دينار لكل دونم من موقع أو لكل طابق ضمن بناية الأتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشارتالمعاهدة / الإتفاقيةتاريخ وتوقيع العراقالقانون١معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية ( NPT )١٩٦٨قانون ١٣٨ لسنة ١٩٦٩٢إتفاقية الضمانات الشاملة ( safeguards )١٩٧٠دخلت حيز النفاذ عام ١٩٧٢٣البروتوكول الإضافي ( AP )٢٠٠٨قانون ٥٢ لسنة ٢٠١٢٤إتفاقية الأسلحة الكيميائية ( CWC )٢٠٠٧قانون ٥٦ لسنة ٢٠٠٧٥إتفاقية الأسلحة البيولوجية ( BWC )١٩٧٢قانون ١١١ لسنة ١٩٧٥٦إتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ( CTBTO )٢٠٠٨قانون ٨٨ لسنة ٢٠١٢٧إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ( CPPNM )٢٠١٤قانون ١١١ لسنة ٢٠١٢٨الإتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي ( ICSANT )٢٠١٢قانون ٥ لسنة ٢٠١٢٩المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي ( GICNT )٢٠١٥مصادقة الحكومة العراقية عام ٢٠١٥١٠مدونة لاهاي لمنع إنتشار الصواريخ البالستية ( HCOC )٢٠١٠قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) لسنة ٢٠١٠...
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ " تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ | 6
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ " تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ " تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥التصنيف قانون الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع علم وشعار وطنيرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢الاستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .صدر القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله . المادة ٢يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .المادة ٣يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .المادة ٤يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .المادة ٥يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون .ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (٧) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته . المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الأحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية العراق ’ شرع هذا القانون....