عنوان التشريع: قانون تخصيص و تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
بلغ تقدير نفقات انتخابات مجلس النواب للسنتين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مبلغا قدره (٠٠٠ , ٠٠٠ ,٢٩٠) الف دينار (مائتان وتسعون مليار دينار) يمول منه مبلغ (٠٠٠ ,٣٠٠ ,١٣٣) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون مليار وثلاثمائة مليون دينار) من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام/٢٠١٩ الى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ويمول المبلغ المتبقي من المبالغ المحددة للاقتراض في قانون تمويل العجز المالي المقر في سنة ٢٠٢٠ والايرادات المتحققة لسنة ٢٠٢٠ استثناء من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل ,
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٧-١٢-٢٠٢٠ وينتهي العمل به بانتهاء انتخابات مجلس النواب .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لقرب اجراء انتخابات مجلس النواب وعدم ارسال مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢٠ الى مجلس النواب ، ولغرض انجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لاجراء الانتخابات,
شرع هذا القانون .