أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية. ثانياً – الوزير : وزير الداخلية . ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة. رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي. سادساً – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك. سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.(1) ثامناً – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى. تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء. عاشراً- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف. حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي. ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي. ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات. رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات. خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي. سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامه بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره. تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته. عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية. واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد وفق القانون. اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون. ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً. أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد. خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون. ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفق ما هو محدد في هذا القانون. سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي. ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي. تسعة وعشرون – التقرير الطبي : التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية. ثلاثون العجز: العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون. واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وصرف راتبه الكلي ، واحالته الى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكريم حالات التضحية والاصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.
المادة 3
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.(2)
المادة 4
المادة 4 اولاً- يعين الضابط في قوى الامن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة باقتراح من الوزير وبقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ثانياً - يؤدي الضابط اليمين أمام الوزير أو من يخوله قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية: (اقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي الاتحادي، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بإخلاص وحياد ونزاهة والله على ما اقول شهيد)
المادة 5
المادة 5 يشترط فيمن يعين ضابطاً ان يكون : اولاً – عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة. ثانياً – أكمل سن (19) التاسعة عشر من عمره ولا يزيد على (25) الخمسة وعشرين سنة ، ولا يزيد على (27) سابعة وعشرين سنة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي. ثالثاً - قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك ولا شائبة في أخلاصه وولائه للوطن والشعب. رابعاً - متخرجاً في أحدى: أ- كليات قوى الأمن الداخلي في العراق. ب-الكليات العربية أو الأجنبية المماثلة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل. ج-الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو شهادة مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد أعداد المفوضين. د- الكليات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن (4) أربع سنوات أذا كانت الوزارة بحاجة الى اختصاصه العلمي أو الانساني بعد اكماله دورة تأهيلية لمدة (1) سنة دراسية واحدة. خامساً – شمول منتسبي قوى الأمن الداخلي الحاصلين على الشهادة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة) د) من البند (رابعاً) من هذه المادة بالدورات التأهيلية. سادساً – مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية. سابعاً – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية أو الجرائم ألماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
المادة 6
المادة 6 أولاً- يمنح من تخرج في أحدى الكليات غير المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون رتبة ملازم في أحدى الحالات الآتية: أ- إذا كانت مدة الدراسة النظامية فيها لا تقل عن(4) أربع سنوات. ب- إذا كان متخرجاً في إحدى كليات الطب البشري فيمنح قدماً لمدة (2) سنتين اما اذا كان متخرجا في كلية الطب البيطري أو أحدى الكليات الهندسية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن (4) اربع سنوات فيمنح قدما لمدة (1) سنة واحدة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد على أن يمارس اختصاصه. ثانياً- أذا كان المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً فيمنح قدماً لمدة (1) سنة واحدة ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مرحلة دراسية واحدة في الاختصاصات المذكورة قدماً لمدة (2) سنتين لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد. ثالثاً - يمنح المنتسب في قوى الأمن الداخلي الحاصل على شهادة جامعية أولية رتبة ملازم. رابعاً -أ- تمنح الرتبة والقدم المنصوص عليهما في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة بعد أكمال الدورة التأهيلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تسري إحكام القوانين والأنظمة الخاصة بقوى الأمن الداخلي على طالب الدورة أثناء وجوده فيها ، ويعد الطالب شرطياً لهذا الغرض.
المادة 7
المادة 7 اولا- يمنح حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاختصاصات العلمية والانسانية رتبة ملازم اول ويمنح حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الاختصاصات المذكورة رتبة نقيب دون التقيد بأحكام هذا القانون. ثانياً – تسري لأغراض التقاعد احكام هذا القانون على المشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إذا كانت لديهم خدمة في قوى الامن الداخلي لا تقل عن) 10( عشر سنوات. ثالثا – على أن يجتاز دورة تأهيلية لا تقل عن 9 تسعة أشهر.
المادة 8
المادة 8 اولاً- يستحق رجل الشرطة رتبته من تاريخ صدور القرار بتعيينه ويستحق راتبه من تاريخ مباشرته. ثانياً- أ/ يحدد راتب رجل الشرطة وعلاوته السنوية وفقاً لجدول درجات ورتب ورواتب العسكري الصادر استناداً الى أحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010أو اي قانون يحل محله. ب/ يراعى مبدأ المساواة بين رجل الشرطة والعسكري من حيث الراتب والامتيازات عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من هذه المادة ، واي تعديلات تطرأ عليها. ثالثاً – تمنح العلاوة السنوية لرجل الشرطة عند أكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية الفعلية بناء على توصية رئيسه المباشر. رابعاً – اذا تعذر ترقية رجل الشرطة الى الدرجة التالية لرتبته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الى الحد الاعلى لرتبته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للرتبة التالية لرتبته وفقاً للقانون.
المادة 9
المادة 9 تكون رتب الضباط ومدد ترقيتهم كما يأتي :- الرتبة مدة الترقية ملازم – ملازم أول (3) ثلاث سنوات ملازم أول – نقيب (3) ثلاث سنوات نقيب – رائد (4) اربع سنوات رائد- مقدم (4) اربع سنوات مقدم – عقيد (4) اربع سنوات عقيد – عميد (4) اربع سنوات عميد – لواء (6) ست سنوات لواء - فريق (6) ست سنوات
المادة 10
المادة 10 يشترط لترقية الضابط من رتبته الى الرتبة الاعلى ما يأتي: اولاً - أن يكون قد أمضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. ثانياً - أن يكون مشهود له بالاخلاص والكفاءة وفق الأسس والمعايير المحددة بالتعليمات والانظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة. ثالثاً - اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته الى رتبة (رائد) داخل. رابعاً - وجود شاغر في الملاك لرتبة (عميد) صعوداً.
المادة 11
المادة 11 اولاً- لا تجوز ترقية الضابط لأكثر من رتبة عميد لمن كان خريج الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد اعداد مفوضي الشرطة ورقي الى رتبة ضابط. ثانياً – استثناءً من البند (اولاً) من هذه المادة يجوز ترقية المشمول بالبند (اولاً) الى رتبة لواء لمن يحصل منهم على شهادة جامعية أولية معترف بها رسميأً.
المادة 12
المادة 12 تكون ترقية الضابط في جدولي الترقية في (9) التاسع من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولا تجوز الترقية خارج الجدولين المذكورين لاي سبب كان .
المادة 13
المادة 13 اولاً- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ترقية الضابط الى رتبة واحدة اعلى من رتبته استثناء من احكام هذا القانون ولمرة واحدة طول مدة خدمته او منحه قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين في الرتبة الواحدة في احدى الحالتين الاتيتين :- أ – اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً جسيماً . ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن . ثانياً – للوزير منح رجل الشرطة قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر في كل رتبة عند تحقق احدى او كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً – للوزير منح الضابط الذي يجتاز بتفوق وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المائة في الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر قدماً ممتازاً يعادل مدة الدورة . رابعاً – يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في البنود (اولا) و(ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة من المدة المحددة للترقية وفي حالة عدم الافادة منه يدور الى الرتبة التالية . خامساً – للوزير منح مدة (3) ثلاثة اشهر لاكمال نقص المدة الاصغرية للترقية .
المادة 14
المادة 14 استثناء من احكام البند (رابعا) من المادة (13) من هذا القانون يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدماً مدته (6) ستة اشهر .
المادة 15
المادة 15 يمنح الضابط الاختصاصي قدما لمدة (1) سنة واحدة عند حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ويمنح قدما لمدة (2) سنتين عند حصوله على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها .
المادة 16
المادة 16 اولاً– للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب استناداً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين :- أ – عدم كفاءته. ب- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة . ثانياً – لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من (1) سنة واحدة وتتحتم احالته الى التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع العقوبة . ثالثاً – يستحق الضابط المحال على قائمة نصف الراتب ، نصف راتبه في الخدمة . رابعاً – اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة . خامساً – يبقى الضابط المحال الى قائمة نصف الراتب بالخدمة خاضعا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي . سادساً – للوزير رفع العقوبة بحق الضابط بناء على تقارير مرفوعة من آمري الضابط خلال مدة احالته الى قائمة نصف الراتب تتضمن حسن كفاءته والتزامه باداب الخدمة وضوابطها .
المادة 17
المادة 17 تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من الوزير او خمس عقوبات انضباطية من آمري الضبط بتوصية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .
المادة 18
المادة 18 اولا- يجوز اعادة تعيين الضابط ، الذي توافرت فيه شروط التعيين وتوافر الملاك بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي وتكون الاعادة بمقترح من الوزير وبامر ديواني من رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص في هذا القانون بخلاف ذلك . ثانيا – للوزير ان يقترح استثناء من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك
المادة 19
المادة 19 يعين المنتسب ويرقى وينقل ويبدل صنفه بذات رتبته وتقبل استقالته ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة وفقا لاحكام القانون بقرار من الوزير او من يخوله .
المادة 20
المادة 20 يعين المنتسب وفقا للشروط الاتية: اولاً- ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين. ثانياً- ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الفنية ولا يقل عن (17) سبع عشرة سنة و لايزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الاخرى. ثالثاً- ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك. رابعاً- ان يكون مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . خامساً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ارهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي. سادساً- ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل(3)