المادة 9
تكون رتب الضباط ومدد ترقيتهم كما يأتي :-
الرتبة مدة الترقية
ملازم – ملازم أول (3) ثلاث سنوات
ملازم أول – نقيب (3) ثلاث سنوات
نقيب – رائد (4) اربع سنوات
رائد- مقدم (4) اربع سنوات
مقدم – عقيد (4) اربع سنوات
عقيد – عميد (4) اربع سنوات
عميد – لواء (6) ست سنوات
لواء - فريق (6) ست سنوات