المادة 11

معرف المادة: 45025

رقم المادة : 2526

المادة 11 اولاً- لا تجوز ترقية الضابط لأكثر من رتبة عميد لمن كان خريج الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد اعداد مفوضي الشرطة ورقي الى رتبة ضابط. ثانياً – استثناءً من البند (اولاً) من هذه المادة يجوز ترقية المشمول بالبند (اولاً) الى رتبة لواء لمن يحصل منهم على شهادة جامعية أولية معترف بها رسميأً.