المادة 14

معرف المادة: 45028

رقم المادة : 2526

المادة 14 استثناء من احكام البند (رابعا) من المادة (13) من هذا القانون يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدماً مدته (6) ستة اشهر .