المادة 16

معرف المادة: 45030

رقم المادة : 2526

المادة 16 اولاً– للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب استناداً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين :- أ – عدم كفاءته. ب- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة . ثانياً – لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من (1) سنة واحدة وتتحتم احالته الى التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع العقوبة . ثالثاً – يستحق الضابط المحال على قائمة نصف الراتب ، نصف راتبه في الخدمة . رابعاً – اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة . خامساً – يبقى الضابط المحال الى قائمة نصف الراتب بالخدمة خاضعا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي . سادساً – للوزير رفع العقوبة بحق الضابط بناء على تقارير مرفوعة من آمري الضابط خلال مدة احالته الى قائمة نصف الراتب تتضمن حسن كفاءته والتزامه باداب الخدمة وضوابطها .