المادة 7

معرف المادة: 45021

رقم المادة : 2526

المادة 7 اولا- يمنح حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاختصاصات العلمية والانسانية رتبة ملازم اول ويمنح حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الاختصاصات المذكورة رتبة نقيب دون التقيد بأحكام هذا القانون. ثانياً – تسري لأغراض التقاعد احكام هذا القانون على المشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إذا كانت لديهم خدمة في قوى الامن الداخلي لا تقل عن) 10( عشر سنوات. ثالثا – على أن يجتاز دورة تأهيلية لا تقل عن 9 تسعة أشهر.