المادة 5
يشترط فيمن يعين ضابطاً ان يكون :
اولاً – عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة.
ثانياً – أكمل سن (19) التاسعة عشر من عمره ولا يزيد على (25) الخمسة وعشرين سنة ، ولا يزيد على (27) سابعة وعشرين سنة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.
ثالثاً - قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك ولا شائبة في أخلاصه وولائه للوطن والشعب.
رابعاً - متخرجاً في أحدى:
أ- كليات قوى الأمن الداخلي في العراق.
ب-الكليات العربية أو الأجنبية المماثلة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل.
ج-الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو شهادة مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد أعداد المفوضين.
د- الكليات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن (4) أربع سنوات أذا كانت الوزارة بحاجة الى اختصاصه العلمي أو الانساني بعد اكماله دورة تأهيلية لمدة (1) سنة دراسية واحدة.
خامساً – شمول منتسبي قوى الأمن الداخلي الحاصلين على الشهادة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة) د) من البند (رابعاً) من هذه المادة بالدورات التأهيلية.
سادساً – مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
سابعاً – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية أو الجرائم ألماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.