المادة 20
يعين المنتسب وفقا للشروط الاتية:
اولاً- ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين.
ثانياً- ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الفنية ولا يقل عن (17) سبع عشرة سنة و لايزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الاخرى.
ثالثاً- ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.
رابعاً- ان يكون مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
خامساً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ارهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي.
سادساً- ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل(3)