المادة 20

معرف المادة: 45034

رقم المادة : 2526

المادة 20 يعين المنتسب وفقا للشروط الاتية: اولاً- ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين. ثانياً- ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الفنية ولا يقل عن (17) سبع عشرة سنة و لايزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الاخرى. ثالثاً- ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك. رابعاً- ان يكون مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . خامساً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ارهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي. سادساً- ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل(3)