المادة 10
يشترط لترقية الضابط من رتبته الى الرتبة الاعلى ما يأتي:
اولاً - أن يكون قد أمضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ثانياً - أن يكون مشهود له بالاخلاص والكفاءة وفق الأسس والمعايير المحددة بالتعليمات والانظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة.
ثالثاً - اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته الى رتبة (رائد) داخل.
رابعاً - وجود شاغر في الملاك لرتبة (عميد) صعوداً.