المادة 10

معرف المادة: 45024

رقم المادة : 2526

المادة 10 يشترط لترقية الضابط من رتبته الى الرتبة الاعلى ما يأتي: اولاً - أن يكون قد أمضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. ثانياً - أن يكون مشهود له بالاخلاص والكفاءة وفق الأسس والمعايير المحددة بالتعليمات والانظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة. ثالثاً - اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته الى رتبة (رائد) داخل. رابعاً - وجود شاغر في الملاك لرتبة (عميد) صعوداً.