المادة 15

معرف المادة: 45029

رقم المادة : 2526

المادة 15 يمنح الضابط الاختصاصي قدما لمدة (1) سنة واحدة عند حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ويمنح قدما لمدة (2) سنتين عند حصوله على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها .