المادة 6

معرف المادة: 45020

رقم المادة : 2526

المادة 6 أولاً- يمنح من تخرج في أحدى الكليات غير المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون رتبة ملازم في أحدى الحالات الآتية: أ‌- إذا كانت مدة الدراسة النظامية فيها لا تقل عن(4) أربع سنوات. ب‌- إذا كان متخرجاً في إحدى كليات الطب البشري فيمنح قدماً لمدة (2) سنتين اما اذا كان متخرجا في كلية الطب البيطري أو أحدى الكليات الهندسية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن (4) اربع سنوات فيمنح قدما لمدة (1) سنة واحدة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد على أن يمارس اختصاصه. ثانياً- أذا كان المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً فيمنح قدماً لمدة (1) سنة واحدة ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مرحلة دراسية واحدة في الاختصاصات المذكورة قدماً لمدة (2) سنتين لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد. ثالثاً - يمنح المنتسب في قوى الأمن الداخلي الحاصل على شهادة جامعية أولية رتبة ملازم. رابعاً -أ- تمنح الرتبة والقدم المنصوص عليهما في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة بعد أكمال الدورة التأهيلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تسري إحكام القوانين والأنظمة الخاصة بقوى الأمن الداخلي على طالب الدورة أثناء وجوده فيها ، ويعد الطالب شرطياً لهذا الغرض.