المادة 13

معرف المادة: 45027

رقم المادة : 2526

المادة 13 اولاً- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ترقية الضابط الى رتبة واحدة اعلى من رتبته استثناء من احكام هذا القانون ولمرة واحدة طول مدة خدمته او منحه قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين في الرتبة الواحدة في احدى الحالتين الاتيتين :- أ – اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً جسيماً . ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن . ثانياً – للوزير منح رجل الشرطة قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر في كل رتبة عند تحقق احدى او كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً – للوزير منح الضابط الذي يجتاز بتفوق وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المائة في الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر قدماً ممتازاً يعادل مدة الدورة . رابعاً – يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في البنود (اولا) و(ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة من المدة المحددة للترقية وفي حالة عدم الافادة منه يدور الى الرتبة التالية . خامساً – للوزير منح مدة (3) ثلاثة اشهر لاكمال نقص المدة الاصغرية للترقية .