المادة 12

معرف المادة: 45026

رقم المادة : 2526

المادة 12 تكون ترقية الضابط في جدولي الترقية في (9) التاسع من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولا تجوز الترقية خارج الجدولين المذكورين لاي سبب كان .