المادة 8
اولاً- يستحق رجل الشرطة رتبته من تاريخ صدور القرار بتعيينه ويستحق راتبه من تاريخ مباشرته.
ثانياً- أ/ يحدد راتب رجل الشرطة وعلاوته السنوية وفقاً لجدول درجات ورتب ورواتب العسكري الصادر استناداً الى أحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010أو اي قانون يحل محله.
ب/ يراعى مبدأ المساواة بين رجل الشرطة والعسكري من حيث الراتب والامتيازات عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من هذه المادة ، واي تعديلات تطرأ عليها.
ثالثاً – تمنح العلاوة السنوية لرجل الشرطة عند أكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية الفعلية بناء على توصية رئيسه المباشر.
رابعاً – اذا تعذر ترقية رجل الشرطة الى الدرجة التالية لرتبته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الى الحد الاعلى لرتبته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للرتبة التالية لرتبته وفقاً للقانون.