المادة 17

معرف المادة: 45031

رقم المادة : 2526

المادة 17 تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من الوزير او خمس عقوبات انضباطية من آمري الضبط بتوصية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .