أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها : اولا: الوزير – وزير الصحة. ثانيا: الهيأة – هيأة الضمان الصحي. ثالثا- المجلس- مجلس إدارة الهيأة. رابعا: الرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيأة. خامسا: رئيس الهيأة – المسؤول عن إدارة الهيأة. سادسا: المضمون – الشخص المشمول عن إدارة الهيأة. سابعا: بدل الاشتراك – المبلغ الواجب دفعه سنويا او شهريا من المشتركين لضمان التغطية الصحية. ثامنا: قسط الضمان – المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية الصحية . تاسعا: المعالجة – الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي . عاشرا: الصندوق – صندوق الضمان الصحي. حادي عشر: البطاقة – بطاقة الضمان الصحي. ثاني عشر: قائمة الأدوية – قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية. ثالث عشر: شركة التامين – أي شركة تأمين عراقية أو أجنبية معتمدة ومجازة من الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب . رابع عشر: مقدم الخدمة – المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعلاج المرضى .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا: تؤسس بموجب هذا القانون هيأة باسم (هيأة الضمان الصحي) ترتبط بوزارة الصحة ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانيا: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزه في بغداد وله فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعمل الهيأة بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى الهيأة لإشغال الوظائف التي تحتاج إلى الخبرة والاختصاص عدا القيادية وتحدد أجورهم بنظام تصدره الهيأة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون . ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي . ثالثا: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر . رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي . خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص . سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمناقشة في الخدمات الطبية . سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تسري أحكام هذا القانون على : اولا: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة . ثانيا: الأجانب المقيمين والزائرين على أن يتم الاشتراك الإلزامي باتامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية : أ‌- مدير عام الصندوق . ب‌- مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية . جـ - مدير مديرية الرقابة والتدقيق . د-ممثلين عن الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام : 1. وزارة الصحة . 2. وزارة المالية . 3. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 4. وزارة التخطيط . هـ - ممثلين عن النقابات الآتية : 1. نقابة الأطباء – النقيب . 2. نقابة أطباء الأسنان – النقيب . 3. نقابة الصيادلة – النقيب . 4. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية . و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . ز- ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة . ح- خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير الصحة يشترط أن يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية . ثانيا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه . ثالثا: يكون احد وكلاء الوزارة نائبا للرئيس . رابعا: لرئيس الهيئة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويتحقق النصاب بحضور أكثرية عدد أعضاء المجلس ثانيا: في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس لاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوما ويعد النصاب متحققا بحضور ثلث أعضاء المجلس . ثالثا: تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعا: لرئيس مجلس إدارة الهيأة حق الاعتراض لمدة واحدة على أي قرار لاينسجم مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس . خامسا: يقر المجلس القرارات المعترض عليها من الرئيس بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية : أ‌- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية . ب‌- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية . جـ - الغيت. د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه . هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة . و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة . ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين . ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا . ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون . ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري . ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة . ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها . م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة . ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي . س- الغيت . ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون . ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون . ص- المصادقة على التقرير السنوي . ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة . ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) . ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية : أ‌- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات . ب‌- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة . تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة . و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء . ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(1)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتكون تشكيلات الهياة من : اولا: صندوق الضمان الصحي : ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . ثانيا: المديرية القانونية والادارية والمالية : ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون او الادارة او العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . ثالثا: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه او موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاصه . رابعا: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام من ذوي المهن الطبية وحاصل على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة او من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل الاختصاص وله خدمة لاتقل عن (20) عشرين سنة . خامسا: المديريات التابعة للهياة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي المهن الطبية وله ممارسة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . سادسا: مكتب الهياة: ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة وله ممارسة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة . سابعا: فروع الصندوق في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا: يتولى رئيس الهياة المهام الاتية : أ‌- تمثيل الهياة امام المحاكم . ب‌- ادارة اعمال الهياة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس . جـ- تنفيذ قرارات المجلس . د- الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات الموازنة . هـ- الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات . و- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيأة . ز- التعاقد مع الاشخاص الطبيعيين لاشغال الوظائف الشاغرة . ح- التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس . ثانيا: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهياة او من نائبه والموظف الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة . ثالثا: لرئيس الهياة تخويل نائبه بعض مهامه او صلاحياته .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 للهياة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية : اولا: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن موازنة وزارة الصحة . ثانيا: مساهمات ارباب العمل واصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس الوزراء . ثالثا: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهياة من داخل وخارج جمهورية العراق ووفقا للقانون . رابعا: الايرادات الناتجة عن استثمار اموال الهياة . خامسا: بدلات الاشتراك والاقساط السنوية او الشهرية للمشتركين . سادسا: الضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحيا والمشروبات بنسبة (35%) من مجموع الايرادات والضرائب والغرامات . سابعا: فوائد الاموال المودعة في المصارف . ثامنا: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة . تاسعا: اية مواد اخرى تستحق للهياة وفقا لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية : أ‌- استحصال الاشتراكات والاقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة . ب‌- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق . جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهياة . د- اعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة . هـ- اعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر . ثانيا: على مدير الصندوق ايداع الاموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية. ثالثا: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا امام رئيس الهيأة والمجلس . رابعا: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد استراتيجية عمل فروع الصندوق في المحافظات .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتعديلاته او أي قانون يحل محله . ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا . رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة. خامسا: تستثنى الهياة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 او أي قانون يحل محله .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق . ثانيا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز .(2)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا: تشكل الهيأة وخلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . ثانيا: الغيت . ثالثا: يكون التسجيل : أ‌- الزاميا ويشمل كافة موظفي الدولة . ب‌- اختياريا ويشمل : 1. المتقاعدين كافة . 2. النقابات . 3. الجمعيات . 4. الشركات وارباب العمل . 5. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد . رابعا: الغيت . خامسا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية. سادسا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات اعلاه وحسب احد الانظمة الاتية : أ‌- حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع) . ب‌- حسب الحالة التشخيصية (مبلغ مجموعة تشخيصية) . جـ- حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة) . سابعا: على المجلس : أ‌- اصدار تسعيرة الخدمات الصحية واعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع النقابات المعنية . ب‌- اصدار قائمة ادوية الضمان الصحي . جـ- اصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة . ثامنا: تحدد الهياة اعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الاطباء سنويا وحسب العمر والحالة الصحية . تاسعا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي : أ‌- قيمة بد الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة . ب‌- نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين . عاشرا: تحدد الهيأة آلية دفع الاجور لمقدمي الخدمة واسترداد الاموال .(3)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي : اولا: الوقت المخصص لكل مريض . ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج . ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية . رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا: للهياة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة اداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد . ثانيا: لايجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من اداء واجباتهم . ثالثا: لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الادارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب .(4)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس الاسلوب المتبع ويستثنى من ذلك المؤسسات التي تعمل بالضمان الصحي .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد من خلال الاجراءات الاتية : اولا: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي . ثانيا: اعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين . ثالثا: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب . رابعا: اعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية . خامسا: اعداد قائمة اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة .