المادة 14

معرف المادة: 34068

رقم المادة : 1623

المادة 14 اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتعديلاته او أي قانون يحل محله . ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا . رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة. خامسا: تستثنى الهياة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 او أي قانون يحل محله .