المادة 14
اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتعديلاته او أي قانون يحل محله .
ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا .
رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة.
خامسا: تستثنى الهياة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 او أي قانون يحل محله .