المادة 5
يهدف هذا القانون إلى :
اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون .
ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي .
ثالثا: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر .
رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي .
خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص .
سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمناقشة في الخدمات الطبية .
سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية .