المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :
اولا: الوزير – وزير الصحة.
ثانيا: الهيأة – هيأة الضمان الصحي.
ثالثا- المجلس- مجلس إدارة الهيأة.
رابعا: الرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيأة.
خامسا: رئيس الهيأة – المسؤول عن إدارة الهيأة.
سادسا: المضمون – الشخص المشمول عن إدارة الهيأة.
سابعا: بدل الاشتراك – المبلغ الواجب دفعه سنويا او شهريا من المشتركين لضمان التغطية الصحية.
ثامنا: قسط الضمان – المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية الصحية .
تاسعا: المعالجة – الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي .
عاشرا: الصندوق – صندوق الضمان الصحي.
حادي عشر: البطاقة – بطاقة الضمان الصحي.
ثاني عشر: قائمة الأدوية – قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية.
ثالث عشر: شركة التامين – أي شركة تأمين عراقية أو أجنبية معتمدة ومجازة من الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب .
رابع عشر: مقدم الخدمة – المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعلاج المرضى .