المادة 1

معرف المادة: 34055

رقم المادة : 1623

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها : اولا: الوزير – وزير الصحة. ثانيا: الهيأة – هيأة الضمان الصحي. ثالثا- المجلس- مجلس إدارة الهيأة. رابعا: الرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيأة. خامسا: رئيس الهيأة – المسؤول عن إدارة الهيأة. سادسا: المضمون – الشخص المشمول عن إدارة الهيأة. سابعا: بدل الاشتراك – المبلغ الواجب دفعه سنويا او شهريا من المشتركين لضمان التغطية الصحية. ثامنا: قسط الضمان – المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية الصحية . تاسعا: المعالجة – الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي . عاشرا: الصندوق – صندوق الضمان الصحي. حادي عشر: البطاقة – بطاقة الضمان الصحي. ثاني عشر: قائمة الأدوية – قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية. ثالث عشر: شركة التامين – أي شركة تأمين عراقية أو أجنبية معتمدة ومجازة من الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب . رابع عشر: مقدم الخدمة – المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعلاج المرضى .